responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 170

أنّه في الركعتين الأخيرتين وتذكّر قبل الركوع يجب أن يقرأ الحمد والسورة، ولو تذكّر أثناء الركوع أو بعده فصلاته صحيحة.

«مسألة 1043» إذا قرأ في الركعتين الأخيرتين الحمد بتصوّر أنّه في الركعتين الاوليين أو قرأ في الركعتين الاوليين الحمد ظنّاً منه أنّه في الركعتين الأخيرتين، فصلاته صحيحة، سواء التفت قبل الركوع أو بعده.

«مسألة 1044» إذا أراد في الركعة الثالثة أو الرابعة أن يقرأ الحمد فسبقت إلى لسانه التسبيحات أو أراد أن يقرأ التسبيحات فسبقت إلى لسانه الحمد، فإن كان غافلًا بالمرّة وانشغل بذلك بدون قصد، يجب عليه أن يترك ما سبق إليه لسانه ويقرأ الحمد أو التسبيحات، ولكن إذا كانت عادته أن يقرأ ما سبق إليه لسانه وكان ناوياً له في ضميره، فله أن يتمّه وصلاته صحيحة.

«مسألة 1045» يستحبّ للمصلّي أن يستغفر بعد التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة كأن يقول:

«أستغفر اللَّه ربّي وأتوب إليه»

أو يقول:

«اللهمّ اغفر لي»

، وإذا شرع بالاستغفار ثمّ شكّ في أنّه قرأ الحمد أو التسبيحات أم لا، فلا ينبغي أن يعتني بشكّه، وإذا لم يستغفر وشكّ قبل الركوع في أنّه قرأ الحمد أو التسبيحات لزمه قراءة الحمد أو التسبيحات، وكذلك إذا انحنى للركوع بدون استغفار ثمّ شكّ قبل أن يصل إلى حدّ الركوع فإنّه يجب عليه القيام وقراءة الحمد أو التسبيحات.

6- الركوع‌

«مسألة 1046» يجب على المصلّي في كلّ ركعة بعد القراءة أو التسبيحات الأربع أو القنوت، أن ينحني بمقدار يمكنه فيه أن يضع يديه على ركبتيه، وهذا ما يقال له الركوع.

«مسألة 1047» الأحوط وجوباً أن يضع المصلّي يديه على ركبتيه عند الركوع.

«مسألة 1048» إذا ركع بشكل غير متعارف كأن ينحني إلى يساره أو يمينه فركوعه غير صحيح وإن وصلت يداه إلى ركبتيه.

«مسألة 1049» يجب أن يكون الانحناء بنيّة الركوع، فلو انحنى بقصد عمل آخر

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست