responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 145

«مسألة 870» من تجب عليه الصلاة مستلقياً، إن كان عارياً وغطاؤه أو فراشه متنجّساً أو مصنوعاً من الحرير الخالص أو من أجزاء حيوان محرّم الأكل، فالأحوط وجوباً أن يغطّي عورته بما تصحّ الصلاة فيه، بل الأحوط وجوباً أن لا يتغطّى حال الصلاة بالمصنوع من أجزاء حيوان محرّم الأكل.

من يغتفر له نجاسة بدنه أو ثيابه في الصلاة

«مسألة 871» تصحّ الصلاة إذا كان بدن المصلّي أو ثيابه متنجّسة في ثلاث صور:

الاولى: إذا تنجّس بدنه أو ثيابه بدم الجروح أو الدمّل التي في بدنه.

الثانية: إذا كان مقدار الدم الذي تنجّس به بدنه أو ثيابه أقلّ من درهم (بمقدار العقدة الاولى للسبّابة تقريباً).

الثالثة: إذا كان مضطرّاً للصلاة بثوبه أو بدنه المتنجّس.

وهناك صورتان تصحّ فيهما الصلاة إذا كان خصوص الملبوس متنجّساً:

الاولى: أن يكون الملبوس المتنجّس صغيراً كالجورب والقلنسوة.

الثانية: أن يكون ثوب الامّ المربيّة للطفل متنجّساً.

وستأتي أحكام هذه الصور الخمس مفصّلًا في المسائل التالية.

«مسألة 872» إذا كان على بدن المصلّي أو ثيابه دم جرح أو دمّل أو قيح خرج معه الدم أو عرق متّصل بالجرح أو الدواء الذي وضع على الجرح وتنجّس وكان تطهير البدن والثوب أو تبديل الثوب في ذلك الوضع شاقّاً على أكثر الناس، يجوز له الصلاة بذلك الدم حتّى يشفى جرحه أو دمّله.

«مسألة 873» إذا كان على بدنه أو ثيابه دم جرح أو دمّل يبرأ عاجلًا وكان تطهيره سهلًا، فالصلاة فيه باطلة.

«مسألة 874» إذا تنجّس موضع من بدنه أو ثيابه برطوبة الجرح وكان بعيداً عن الجرح، فلا تجوز الصلاة فيه، ولكن إذا تنجّس منهما المحلّ الذي يتعارف تنجّسه برطوبة الجرح، فلا مانع من الصلاة فيه.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست