responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 144

«مسألة 861» لا إشكال في لبس الثوب الذي لا يعلم أنّه من الحرير الخالص أو من شي‌ء آخر والصلاة فيه صحيحة.

«مسألة 862» لا إشكال في المنديل وأمثاله المنسوج من الحرير إذا كان في جيب الرجل ولا يبطل الصلاة.

«مسألة 863» لا إشكال في لبس المرأة ثوب الحرير في الصلاة وغيرها.

«مسألة 864» لا مانع من لبس الثوب المنسوج من الحرير الخالص والمنسوج بالذهب في حال الاضطرار، وكذا من اضطرّ للصلاة في ثوب ولا ثوب عنده غير الحرير أو المأخوذ من أجزاء الميتة ولا يحتمل أنّه يستطيع إلى آخر الوقت أن يصلّي بثياب اخرى جامعة للشروط، فإنّه يجوز له أن يصلّي فيها.

«مسألة 865» إذا لم يكن عنده غير الثوب المغصوب أو المصنوع من أجزاء الميتة أو من أجزاء حيوان يحرم أكله أو المنسوج من حرير خالص أو المنسوج بالذهب ولم يكن مضطرّاً للبسه، يجب أن يصلّي عارياً بحسب حكم العاري، وإن كان الثوب مصنوعاً من أجزاء ميتة أو من أجزاء حيوان يحرم أكله، فالأحوط إعادة الصلاة به أيضاً أو قضاؤها.

«مسألة 866» إذا لم يكن عنده ما يستر به عورته أثناء الصلاة، وجب عليه تهيئته ولو بالإجارة أو الشراء، أمّا إذا كانت تهيئته تستلزم مالًا يعتبر كثيراً بالنسبة لحالته الماليّة أو كان صرف المال في تهيئته يضرّ بحاله، فتجب عليه الصلاة بحسب حكم العاري.

«مسألة 867» من ليس عنده ثياب ووهبه شخص ثوباً أو أعاره إيّاه، يجب عليه القبول إذا لم يكن عليه مشقّة في القبول، بل إذا لم يكن في الاستعارة والاستيهاب مشقّة عليه، يجب عليه أن يستعير أو يستوهب ممّن عنده.

«مسألة 868» لا يجوز لبس ثوب الشهرة- وهو الثوب الذي يكون قماشه أو لونه أو خياطته غير متعارفة بالنسبة للشخص الذي يريد لبسه- إن كان موجباً للهتك والإهانة، ولكن إذا صلّى بذلك الثوب فصلاته صحيحة.

«مسألة 869» يجب على الرجال الاجتناب عن لبس ثياب النساء والنساء عن لبس ثياب الرجال إن أوجب الهتك والإهانة، ولكن الصلاة صحيحة بهذه الثياب.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست