responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 146

«مسألة 875» إذا كان في داخل الفم أو الأنف وأمثالهما جرح وكان في جزء يرى عادة وسرى الدم منه إلى البدن أو الثياب، جازت الصلاة فيه، وكذلك تجوز الصلاة بدم البواسير إذا كانت خارجيّة أمّا إذا كان الجرح داخل الفم والأنف في جزء لا يرى عادة أو كانت البواسير داخليّة، فالأحوط وجوباً الاجتناب عن الصلاة بالثوب أو البدن المتنجّس بهذا الدم.

«مسألة 876» إذا كان في بدنه جرح ورأى دماً على بدنه أو ثوبه ولم يعلم أنّه دم جرح أو دم آخر، فالأحوط وجوباً عدم الصلاة فيه.

«مسألة 877» إذا كان في بدنه عدّة جروح وكانت متقاربة بنحو تعدّ جرحاً واحداً، فلا إشكال في الصلاة بدمها حتّى تبرأ جميعاً، ولكن إذا كانت متباعدة بحيث يعدّ كلّ واحد منها جرحاً مستقلًاّ، فكلمّا برئ واحد منها وجب تطهير البدن والثوب من دمه لأجل الصلاة.

«مسألة 878» تبطل الصلاة إذا كان على البدن أو الثوب دم حيض أو نفاس ولو بمقدار رأس إبرة وكذا الحكم على الأحوط وجوباً في دم الاستحاضة ودم الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي والميتة والحيوان محرّم الأكل؛ نعم لا إشكال في الصلاة إذا كان الدم من غير الدماء المذكورة مثل دم بدن الإنسان أو دم حيوان محلّل الأكل. وإن كانت في عدّة مواضع من بدنه أو ثيابه مادام مجموعها أقلّ من سعة الدرهم، وإن كان أكثر من درهم فالصلاة فيه باطلة، والأحوط وجوباً عدم الصلاة فيه إن كان بمقدار الدرهم.

«مسألة 879» إذا أصاب الدم ظاهر الثوب غير المبطن وسرى إلى جهته الاخرى، فالأحوط وجوباً أن يعدّ كلًاّ منهما دماً مستقلًاّ إلّاإذا كان الثوب رقيقاً بحيث يعدّا دماً واحداً، والمعيار في معرفة ذلك هو العرف، وإذا أصاب الدم ظاهر الثوب وباطنه كلًاّ على حدة، يجب أن يعدّ كلًاّ منهما دماً مستقلًاّ، وعليه فإذا كان مجموع ما على ظاهر الثوب وباطنه من الدم أقلّ من الدرهم فالصلاة فيه صحيحة، وإن كان أكثر فالصلاة فيه باطلة.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست