responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 51

[السابع أن يكون الربح بين المالك و العامل‌]

السابع: أن يكون الربح بين المالك و العامل (1) فلو شرطا جزءاً منه لأجنبي‌

بتعيينهما، هذا إذا كانت النسبة مرددة في الواقع. و أمّا إذا كان لها واقع معيّن من غير أن تكون معلومة لهما؛ كما إذا قال المالك للعامل: و لك الربح مثل ما لزيد في مضاربته مع عمرو، و إن كان ما لزيد مجهولًا للعامل أو للمالك أيضاً، فلا يجي‌ء التعليل المذكور في هذه الصورة. فإن قلنا ببطلان المضاربة في هذه الصورة أيضاً، فلا بدّ من أن يعلّل البطلان بوجه آخر و ليس هنا وجه آخر، إلّا أن يعلّل بوجود الغرر فيها، و فيه ما لا يخفى و قد تعرّضنا له سابقاً.

و لكن قال المحقّق الخوئي رحمه الله: «إن ظاهر عبارة الماتن رحمه الله هو القسم الأوّل و ليس ناظراً إلى فرض كون النسبة معلومة في الواقع.»[1] و قد حكم العلامة رحمه الله ببطلان المضاربة في الفرضين المذكورين؛ إذ قال: «الشرط الثالث، أن تكون الحصة لكل منهما معلومة، فلو قارضه على أن يكون له في الربح شركة أو نصيب أو حصة أو شي‌ء أو سهم أو حظّ أو جزء، و لم يبين، بطل القراض، و لم يحمل الشي‌ء و لا السهم و لا الجزء على الوصية؛ اقتصاراً بالنقل على مورده. و لا خلاف في بطلان القراض مع تجهيل الربح. و لو قال: خذه مضاربة و لك من الربح مثل ما شرطه فلان لعامله؛ فإن علما معاً ما شرطه فلانٌ، صحّ؛ لأنهما أشارا إلى معلوم عندهما، و لو جهلاه معاً أو أحدهما، بطل القراض؛ لأنه مجهولٌ.»[2]

(1) و هنا نتعرض لبعض كلمات الفقهاء الذين قد بحثوا عن المسألة في كتبهم الفقهية:


[1]. مباني العروة الوثقى، ج 3، ص 27.

[2]- التذكرة، ج 2، ص 235.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست