responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 50

[السادس تعيين حصة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك‌]

السادس: تعيين حصة كلّ منهما (1) من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، إلّا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق.

نعم، لو كان الشرط بالشكل السابق؛ بمعنى أخذ مقدار معين من الربح في كل شهر أو سنة أو بعد أجل المضاربة، و ان لم تكن عملية التجارة الواقعة من العامل مربحة، أو كانت مربحة و لكن كان الربح الحاصل أقلّ من المقدار المعين؛ بحيث إنّه لا بد من أن يعطي العامل مقداراً من ماله الآخر إلى المالك، أو كان الربح مساوياً للمقدار فيعطي جميعه إلى المالك و لا يأخذ العامل سهماً لنفسه، فيكون رأس المال في الحقيقة كالقرض في يد العامل، و أكثر الربح بل كلّه في بعض الموارد يدخل في ملك المالك. و على هذا فتكون المضاربة فاسدة و تصير كالقرض و الربح كالربا؛ كما جاء في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: «سألته عن رجل أعطى رجلًا مائة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، هل يحلّ ذلك؟ قال لا، هذا الربا محضاً»[1] و في المرسل عن الصادق عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالًا ليعمل به على أن يعطيه ربحاً مقطوعاً؟ قال: «هذا رباً محضا».[2] و لا طريق إلى إصلاح هذه الصورة إلّا بشرط زائد على المضاربة، بأن كانت المضاربة بالطريق المعهود؛ يعني أن يكون الربح بينهما على حسب التوافق من الثلث و الربع مثلًا ثمّ يشترط المالك على العامل إن يكن سهمه من ربح المضاربة على قدر معين، فهو. و إلا، فعلى العامل أن يتمه من سهمه أو من ماله الآخر إلى أن يبلغ المقدار المعين، فيكون تعاقدهما مضاربة و شرطاً.

(1) لأنّ الملك لا بدّ من أن يتعلّق بأمر معيّن، و لا تعيّن هنا حتّى في الواقع إلّا


[1].- وسائل الشيعة، الباب 7 من أبواب الربا، ح 7، ج 18، ص 136.

[2]- مستدرك الوسائل، الباب 2 من أبواب كتاب المضاربة، ح 2، ج 13، ص 456.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست