[الخامسة عشرة لو خالف العاملُ المالكَ فيما عينه فالشراء فضولي]
الخامسة عشرة: لو خالف العاملُ المالكَ فيما عينه، جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً- كما لو قال: لا تشتر الجنس الفلاني، أو من الشخص الفلاني مثلًا، فاشتراه جهلًا- فالشراء فضولي (1) موقوف على إجازة المالك. و كذا لو عمل بما ينصرف إطلاقه إلى غيره، فإنه بمنزلة النهي عنه. و لعل منه ما ذكرنا سابقاً من شراء من ينعتق على المالك مع جهله بكونه كذلك. و كذا الحال إذا كان مخطئاً في طريقة التجارة؛ بأن اشترى ما لا مصلحة في شرائه عند أرباب المعاملة في ذلك الوقت، بحيث لو عرض على التجار حكموا بخطائه.
ناحية العامل و بين كون الوضيعة على المال، فكما أنه لو تمّ أمد المضاربة بعد تجارة واحدة و خسرت، تكون الخسارة على المال، كذلك لو كانت في المضاربة تجارات متعددة و حاسبا الربح بعد كل تجارة فحصلت الخسارة في بعض التجارات، فإنه يكون الخسران على المال لا محالة و لا تلزم المنافاة.
(1) و استشكل عليه المحقق الخوئي رحمه الله؛ بأنه و إن أرسل هذا الحكم غير واحد من الأصحاب إرسال المسلمات و علله بعضهم بعدم إذن المالك، و كذا ما أفاده الماتن رحمه الله و إن كان مقتضى القاعدة إلّا أنه تدل على صحة المعاملة عند مخالفة العامل لما عين له المالك نصوص كثيرة، و أكثرها صحاح؛ إذ مفاد هذه النصوص أن الربح بينهما على ما شرط و الوضيعة على العامل بمخالفته أمر صاحب المال فيشمل إطلاق هذه النصوص المقام إذ ليس في الأخبار كون المخالفة عن عمد أو جهل. نعم، ورد في بعض تلك الأخبار عنوان العصيان، و هو لا يشمل الفرض، إلّا أنه ضعيف من حيث السند فلا يعتمد عليه. إذن:
فالصحيح هو الحكم بصحة هذه المعاملات في المقام مع الالتزام بكون الربح بينهما و الخسران على العامل. و لعل غفلة المعلقين عن التعليقة في المقام ناشئة عن غفلتهم عن هذه النصوص انتهى ملخص كلامه.[1] و الحق أن الإشكال وارد، لا مناص