[الرابعة عشرة إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً فكل ربح حصل يكون بينهما]
الرابعة عشرة: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً، فكل ربح حصل يكون بينهما. و إن حصل خسران بعده أو قبله، أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابراً للخسران السابق أو بالعكس، فالظاهر الصحة.
و ربما يستشكل بأنه خلاف وضع المضاربة، و هو كما ترى (1).
مقدار الربح المأخوذ، و لو لم يكن حصول الربح مورد الاطمينان لهم لما كان ذلك رائجاً بينهم. نعم، هذا إذا كان ترك التجارة للإهمال و التفريط، أمّا إذا كانت الغبطة في إمساك المال فلا ضمان عليه؛ حيث إن المقصود من المضاربة تحصيل الحظ و الفائدة، و ربما يرى العامل المصلحة في إمساك رأس المال في برهة من الزمان.
(1) و الحاصل، أنه يمكن أن يلاحظ الربح في المضاربة في كل واحد من الأعمال التجارية؛ بمعنى أنه لو حصل الربح فيه فيقسم بينهما، و لو حصل الخسران، فيحاسب على المالك فقط و يكون ما بقي من المال بعنوان رأس المال للتجارات الآتية. و يمكن أن تقع المحاسبة بعد مضيّ مدة معيّنة، كثلاثة أشهر أو سنةٍ مثلًا، فيحاسب مجموع ما وقع في هذه المدة و كان الربح فيها وقاية لرأس المال. أما بعد هذه المدة، فيحاسب مستقلًا. و يمكن أن يلاحظ مجموع المعاملات معاً، بعد إتمام أمد المضاربة، و يمكن أن يكون بشكل آخر.
و تعيين أحد هذه الفروض كان بيدهما و متوقف على توافقهما، و ليس شيء منها خلاف وضع المضاربة؛ لأن حقيقتها كون رأس المال من طرف و العمل من طرف آخر و كون الربح بينهما. أما أنه كيف يحاسب الربح أو الخسران في مجموع الأعمال أو في كل واحد، فهو خارج عن حقيقتها. و استشكل المحقق الحكيم رحمه الله في صحة هذه الشروط في المضاربة بقوله: «هذا غير ظاهر؛ فإن منصرف قوله عليه السلام: «الربح بينهما و الوضيعة على المال»[1] غير ما ذكر، فتصحيحه لا بد أن يكون بالعمومات الدالة على صحة العقود، لكنها لا تقتضي جريان أحكام المضاربة عليها.»[2] و فيه: أنه لا منافاة بين هذه الشروط من
[1].- وسائل الشيعة، ج 19، ص 21، الباب 3 من أبواب المضاربة، ح 5.