الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة، كأن يقول: إذا اتجرت بهذا المال و حصل ربح فلك نصفه، فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة (1). و لا يلزم أن يكون جامعاً لشروط المضاربة، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين أو ديناً أو مجهولًا جهالة لا توجب الغرر. و كذا في المضاربة المشروطة في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين.
عليه عاملًا للمشروط له بالشرط، و هذا الذي يستفاد من قوله: «نظير شرط كونه وكيلًا».
و بهذا يظهر ضعف كلام المحقق الحكيم رحمه الله حيث قال:
«الذي هو نظير شرط الوكالة هو شرط المضاربة لا شرط عمل المضاربة؛ فإن شرط الوكالة من قبيل شرط النتيجة، و شرط العمل من قبيل شرط الفعل، و هما متغايران. و الثاني لا إشكال في صحته إذا لم يخالف الكتاب و السنة. و الأوّل في صحته إشكال من وجوه ...
هذا، و لا يبعد أن يكون غرض المصنف من قوله: «عمل المضاربة» نفس المضاربة بقرينة تنظير ذلك بشرط الوكالة، و بقرينة قوله بعد ذلك: «فلا يجوز له فسخها». و إنّما لم يجز فسخها؛ لأنّ التوقيت إلى زمان معين يقتضي اشتراط عدم فسخها مضافاً إلى اشتراط وجودها، و حينئذٍ يكون فسخها قبل الغاية مخالفة للشرط، فلا يكون تحت قدرة المشروط عليه.»[1]
(1) قال المحقق الخوئي رحمه الله في هذا المقام: «و هو إنّما يتم بناء على الالتزام بكون صحة المضاربة على القاعدة. و أما بناء على ما ذكرناه- من كون مقتضى القاعدة هو الحكم بالبطلان فيها حتى و لو كانت مستكملة لجميع الشرائط؛ باعتبار أنه ليس للإنسان أن يملّك غيره ما لا يملكه هو بالفعل ... و لذا قلنا في الإجارة أنه لا يجوز إجارة الأرض بحاصلها أو حاصل غيرها إذا لم يكن موجوداً بالفعل- فلا مجال للمساعدة على ما اختاره الماتن قدس سره في المقام ... و الحاصل أنه لا وجه للحكم بصحة مثل هذه الجعالة، فإن