responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 395

[السابعة يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم‌]

السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم، فيجب على المشروط عليه إيقاع عقدها مع الشارط و لكن لكل منهما فسخه (1) بعده. و الظاهر أنه يجوز اشتراط عمل المضاربة على العامل؛ بأن يشترط (2) عليه أن يتجر بمقدار كذا من ماله إلى زمان كذا على أن يكون الربح بينهما، نظير شرط كونه وكيلًا في كذا في عقد لازم، و حينئذٍ لا يجوز للمشروط عليه فسخها، كما في الوكالة.

أن العلم بكون المال مال الغير لا يلازم قصد التبرع، فالعمل عمل المسلم صدر بلا قصد التبرع وفاقاً لطلب المضارب. لا يقال: إن عمل العامل العالم بأنه حرام ليس محترماً فلا قيمة له و لا يحتاج عدم الضمان فيه بقصد التبرع فيه؛ لأنّه يقال: الحرام هو التصرف في مال الغير بلا رضا و لا إذن، و أما إجراء العقد، فحيث إنه ليس تصرفاً، فليس حراماً. و أجرة المثل كان في قباله فيضمن المضارب عمله، و حيث إن المضاربة باطلة، فلا يستحق العامل الحصة، و لكن يستحق أجرة المثل. نعم، لو كان المضارب جاهلًا و العامل عالماً بكون رأس المال للغير و عالماً بأن المضارب جاهل، فلا يبعد القول بعدم قصده العوض، و أخذه من المضارب مع علمه بأن المضاربة باطلة و رأس المال ليس له و لا يتعلق له الربح غير خال من الإشكال.

(1) بناء على كون المضاربة عقداً جائزاً، كما عليه الأصحاب؛ لأن الشرط هو إجراء العقد و قد عمل به. و أما بقاؤه و عدم فسخه، فهو أمر خارج عن الشرط. و لكن يمكن أن يقال: إن المفهوم المتعارف من هذا الشرط هو بقاؤه و عدم فسخه لا إجراء عقدها و فسخه بعد الإجراء بلا فصل أو معه، فلا يجوز فسخه بل يجب إبقاؤه عملًا بالشرط.

و أما بناء على ما بنيناه و أثبتناه من كونها عقداً لازماً، فلا يجوز فسخها قبل حلول أجلها، سواء أشرط في ضمن عقد لازم أم لم يشترط، و سواء أ كان معنى الشرط إجراء عقد المضاربة أم هو مع عدم فسخها.

(2) بنحو شرط النتيجة بدون أن يكون بينهما عقد المضاربة، بل يكون المشروط

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست