[مسألة 31 إذا أذن في مضاربة الغير قد يصير العامل الثاني عاملًا للمالك]
مسألة 31: إذا أذن في مضاربة الغير (2) فإما أن يكون بجعل العامل الثاني عاملًا للمالك، أو بجعله شريكاً معه في العمل و الحصة، و إما بجعله عاملًا لنفسه.
العواصم و ثالثة يكون متعارفاً بين الملل. و من المؤسف عليه أن تنظيم الأبحاث في كتبنا الفقهية تناسب المجتمعات البسيطة مع أن المجتمعات المدنية أحوج إليها من القرى، فلا بد من تنظيم الفقه بنظم جديد مناسب لعهدنا الراهن.
(1) قد قيل في وجه عدم جواز المضاربة مع الغير أن المضاربة الثانية مثل المضاربة الأولى و الشيء لا يستتبع مثله، فلا يستفاد بمطلق عقد المضاربة مثله، كما لا يملك الوكيل التوكيل بمطلق العقد[1]، و أن هذا يوجب في المال حقاً لغيره و لا يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغير إذنه[2]، و إن المالك لم يأتمن على المال غيره.[3]
(2) كلمات الفقهاء في المسألة:
1- قال الشيخ الطوسي رحمه الله:
«إذا دفع إلى رجل مالًا قراضاً على أن ما رزق الله من ربح كان بينهما نصفين، فقارض العامل عاملًا آخر، لم يخل من أحد أمرين؛ إما أن يكون بإذن رب المال أو بغير إذنه، فإن كان بإذنه مثل أن قال: اعمل أنت فيه و إن اخترت ان تقارض عنّي من يقوم مقامك فافعل، أو أطلق القراض، ثمّ عجز العامل عن النظر له، فقال له رب المال: فأقم غيرك فيه عنّي فإنه يصح لأنّه يكون وكيلًا لرب المال في عقد القراض عنه، فإذا ثبت أنه جائز فقارض العامل عاملًا آخر نظرت، فإن قال على أنّ ما رزق الله من ربح كان بينك و بين رب المال نصفين و لا شيء لي فيه، صحّ القراض و كان العامل الثاني عامل رب المال و لا شيء للعامل الأوّل، و إن قال: على أن الربح بيننا أثلاثاً، ثلث لي و ثلث لك و ثلث لرب المال، فإن