[مسألة 30 لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلًا في عمله أو يستأجر أجيراً إلا بإذن المالك]
مسألة 30: لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلًا في عمله، أو يستأجر أجيراً إلّا بإذن المالك. نعم، لا بأس بالتوكيل أو الاستيجار في بعض المقدمات، على ما هو المتعارف (1). و أما الإيكال إلى الغير وكالة أو استيجاراً في أصل التجارة، فلا يجوز من دون إذن المالك، و معه لا مانع منه (2). كما أنه لا يجوز له أن
يحدث ملك له، اللهم إلّا أن يقال: إن الوارث شأنيته قريبة لا فعلية أن يكون مالكاً. و أما مثال القسم الثالث، فلا يناسب أن يمثل له بالمقام؛ لأنّه موضع خلاف، فالمناسب أن يمثل له بغيره.
(1) قد مرّ الكلام في قوله: «نعم ...» في المسألة الثالثة عشرة فراجع.
(2) لا يخفى أنه يجوز للعامل استخدام الخَدَمَة و توكيل الوكلاء و استيجار الأجراء إذا كان ذلك متعارفاً عند الناس و رائجاً في عرف التجار في مثل ذلك العمل؛ فربما يشتغل الإنسان بعمل كبير ذو أبعاد واسعة و جهات متعددة كإيجاد الشركات التجارية لاستيراد الأمتعة المتنوعة الخارجية من النواحي المتشتتة، و مثل هذا العمل يحتاج إلى مقدمات كثيرة لإدارة التنظيمات كانتخاب المحل المناسب و تأمينه و انتخاب نوع من الأمتعة و تحصيلها و جلب المشتري و رفع المشكلات الحقوقية و الإدارية و رفع الخصومات و تحصيل الإجازات الحكومية و لا يتيسر للعامل وحده فعل كل هذه الأمور و يحتاج إلى أشخاص متعددة كالمحاسب و السائق و الطباخ و المستخدم و غيرهم، و ربما يشتغل بأمر بسيط قليل كالبيع و الشراء في قرية من القرى أو مدينة من المدن و هذا العمل لا يحتاج طبعاً إلى المعين و الوكيل إلّا بأقل قليل.
فما كان متعارفاً و معروفاً عند الناس في مثل ذلك العمل، لا يحتاج إلى إذن جديد من المالك؛ إذ كونه متعارفاً قرينة على إذنه و إرادته نعم في موارد الشك في كونه متعارفاً لا بد من الاستيذان منه.
و الحاصل أن المتعارف المفترض تارة يكون متعارف القرى و أخرى يكون متعارف