responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 59

الفصل الخامس: في اشتراط طهارة المولد

قال المحقّق رحمه الله:

«و يشترط فيه ... طهارة المولد ... و لا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقّق حاله كما لا تصحّ إمامته و لا شهادته في الأشياء الجليلة.»[1]

أقول: لم يتعرّض علماء السنّة لاعتبار هذا الشرط في القاضي ظاهراً و كيف كان يمكن أن يستدلّ له بأدلّة تعرّض لها الأصحاب في شروط القاضي و المفتي و الإمام و الشاهد:

أ- فحوى ما دلّ على اشتراطها في الشاهد و إمام الجماعة كما في المسالك‌[2] و كشف اللثام‌[3] و مجمع الفائدة[4] و الشرائع.

1- روي بسند صحيح عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «لا تجوز شهادة ولد الزنا.»[5] 2- صحيحة أو حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلّينّ‌


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 67.

[2]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 327.

[3]- كشف اللثام، ج 2، 322.

[4]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 6.

[5]- وسائل الشيعة، الباب 31 من كتاب الشهادات، ح 3، ج 27، ص 375.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست