responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 58

اللَّه تعالى: «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»[1] فأمر بالتوقّف في قبول قوله.

أقول: هذا مبنيّ على أنّ العدالة بمعنى عدم الفسق و سيأتي تحقيقه.

و- الإجماع‌

؛ قد نقل الإجماع على ذلك في كتب فقهيّة من الفريقين عديدة فلا نطيل فيه.[2] و فيه: أنّه مدركيّ أو محتمل المدركيّة، و الاختلاف في معنى العدالة مانع من انعقاد الإجماع.

ز- السيرة

؛ إنّ سيرة العقلاء تجري على نصب أفضل الناس و أورعهم في منصب القضاء مع أنّ بعضهم لا يشترطون العدالة في الحاكم و الوالي و في نفس الوقت يشترطونها في القاضي.

ح- الأصل‌

؛ الأصل عدم نفوذ القضاء إلّا فيما قام الدليل عليه. و المتيقّن هو نفوذ قضاء العادل مع اجتماع سائر الشرائط، و نفوذ قضاء غيره يحتاج إلى دليل.


[1]- الحجرات( 49): 6.

[2]- راجع: المبسوط، ج 8، ص 101- كتاب الخلاف، ج 6، ص 312- القضاء و الشهادات للشيخ الأنصاري، ص 29- الفقه الإسلامي و أدلّته، ج 6، ص 482.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست