responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 350

[تنبيهات في الشكاية على قضاء القاضي‌]

و في الخاتمة نذكر مطالب ينبغي الالتفات إليها:

الأوّل: توضيح مقولة المحقّق العراقي رحمه الله‌

و هي قوله: «لو ادّعى المحكوم عليه عدم صحّة الحكم؛ إمّا لعدم أهليّة الحاكم، أو عدم وقوعه عن ميزان الفصل، أو خطأه لعلم المدّعى عليه بكذب الشهود أو فجور اليمين، فلا يخفى أنّ طرف مثل هذا الدعوى إمّا نفس الحاكم أو المحكوم له؛ فعلى الأوّل فإمّا أن يكون الغرض من هذه الدعوى إثبات الغرامة على الحاكم و إمّا أن يكون الغرض إبطال فصله المنشأ ...»[1]، فهو رحمه الله تصوّر الموضوع على ثلاث صور:

الأولى: كون المدّعى عليه الحاكم نفسه و أن يكون الغرض من الدعوى، هو تغريمه.

فمثل هذه الدعوى، لا شكّ بأنّها مسموعة في الجهات الثلاثة السابقة جميعها، و لا فرق بين أن يكون مستند القضاء بيّنة أو غيرها.

و دعوى أنّ اليمين تذهب بحقّه و بالتالي فلا مجال لتغريمه لو لا البيّنة و الدليل المثبت، مردودة؛ لأنّ ذهاب اليمين بحقّ المدّعي ليس هو بالنسبة لجميع الآثار، و إنّما هو ذهاب تنزيلي ظاهري بالنسبة إلى بعضها، كما إذا لم يكن المدّعي مستطيعاً لإثبات دعواه و لا يقدر لاستيناف الحكم فيحلف المنكر فحينئذٍ يذهب اليمين بحقّه و لا يجوز له الأخذ و لو بالتقاص.

و أمّا تغريم القاضي، فهو أثر آخر؛ و عليه فلا إشكال في سماع الدعوى لمثل هذا الغرض.

الثانية: كون الغرض إبطال حكم الحاكم، ففي هذا الفرض:

أوّلًا: إذا كانت صورة الدعوى هو أنّ حكم القاضي كان على خلاف الواقع، كما إذا حكم القاضي بكونه مديوناً و هو يدّعي عدمه ففي مثل هذه الحالة تكون الدعوى غير مسموعة؛ لأنّ القول بسماعها يوجب التسلسل، و أنّ أساس القضاء هو قطع شكاية


[1]- راجع: كتاب القضاء، صص 50-/ 55.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست