responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 351

الشاكي و فصل الخصومات؛ و إيجابه التسلسل بمعنى أنّ القاضي الثاني لو حكم كالقاضي الأوّل، يكون القاطع بالخطإ في الحكم الأوّل قاطعاً بخطإ القاضي الثاني أيضاً و تكون الشكوى واردة عليه أيضاً و هلم جرّا؛ و هذا خلاف ما هو مفروض في المقام. إلّا أن يقال:

إنّه لو لم يقدر على إثبات مدّعاه فلم يبق مجال أن يكرّر دعواه مرّات أخر.

و ثانياً: إذا كانت صورة الدعوى هي عدم أهليّة القاضي، أو أنّ القاضي لم يراع قواعد القضاء أو حكم المسألة الشرعيّة و القانونيّة، ففي مثل هذه الحالة تكون الدعوى مسموعة، إن كانت له بيّنة أو دليل آخر و الّا فيترك و دعواه.

و استند المحقّق العراقي رحمه الله إلى ظاهر كلام النراقي و الشيخ رحمهما الله بعدم سماع دعواه، نظراً إلى أنّ الدعوى القابلة للسماع هي التي تلزم حقّاً على أحد، أو تفرض مالًا بعهدة المدّعى عليه، و ليس المفروض كذلك و لكن لم أجده في مستند الشيعة. و كيف كان فهو باطل؛ لإطلاق أدلّة سماع الدعوى و أنّ مثل هذه الدعوى يترتّب عليها حقّ أيضاً و هذا كاف في سماعه.

نعم، إن لم تكن لها بيّنة و لا أمارة علميّة، ففي سماعها إشكال؛ من جهة عدم انتهائها إلى ميزان؛ لأنّ الميزان هنا إمّا إقرار أو حلف إنكار. أمّا الإقرار، فهو غير نافذ بالنسبة إلى غير المدّعى عليه. و أمّا الحلف، فهو غير مثبت لحقّ الغير.

الثالثة: كون المقصود تغريم المحكوم له، بمعنى أن يكون طرف الدعوى هو المحكوم له، و المقصود من الدعوى هو تغريمه. فإن كانت صورة الدعوى عدم وصول الحاكم للواقع و الحقّ، فلا تسمع، للتسلسل المذكور. و إن كان من غير جهة الخطأ عن الواقع ففي مثل هذه الحالة، لا بأس من سماع الدعوى، و ذلك لأنّه لو كانت الدعوى متّجهة إلى إثبات عدم صلاحيّة القاضي و انخرام أهليّته لجهة من الجهات المذكورة، ففي مثل هذه الصورة، لا يخلو الأمر من إحدى الأمرين:

إمّا أن تكون لدى المدّعي الأدلّة المثبتة، فحينئذٍ يدخل موضوعه تحت عمومات‌

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست