responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 318

لا، بل غفل عن بعض الجهات، و لم يتنبّه لصورة العمل، فاحتمل أنّ العمل وقع جامعاً للشرائط، و لكنّه ذهل عن ذكر بعض الجهات بمرور الزمان، ففي مثل هذه الحالة، يحمل على الصحّة، تبعاً لما جرى عليه بناء العقلاء كما أشار إليه في الحديث في قاعدة الفراغ بقوله: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»[1] أي لأنّه حين العمل أذكر منه حين يشكّ.

و أمّا إذا كانت جميع الجهات محفوظة عنده، و يعلم أنّه حين العمل ما كان أذكر منه حين يشكّ و لم يذهل عن خزانة ذهنه شي‌ء و مع ذلك يشكّ في صحّته، فلا يكون هنا محلّ لجريان أصالة الصحّة، سواء كانت الشبهة حكميّة أو موضوعيّة.

و أمّا القول باستصحاب عدم جواز النقض و الإبطال، فيظهر ما فيه ممّا ذكرنا مضافاً إلى أنّ المورد هنا هو من موارد «الشكّ الساري» كما تنبّه إليه المحقّق الرشتي رحمه الله‌[2]، و عليه فلا يجري الاستصحاب هنا و لكنّ الظاهر من عبارة المحقّق رحمه الله هو عدم جواز النقض، نظراً لتقييده الإبطال بتبيّن الخطأ.

الثالثة: في حالة تبيّن الخطأ

و الكلام هنا أنّه لو حكم الحاكم بحكم ثمّ تبيّن خطؤه فهل يجوز أم يجب إبطاله و استئناف الحكم على طبق الحقّ و الواقع أم لا؟

ينبغي قبل التعرّض لحكم المسألة تتبّع الأقوال فيها:

إنّ أقوال الفقهاء رحمهم الله في هذا المجال كثيرة، فمنهم من قال بالنقض مطلقاً و منهم من‌


[1]- وسائل الشيعة، الباب 42 من أبواب الوضوء، ح 7، ج 1، ص 471.

[2]- راجع: كتاب القضاء، صص 110 و 111.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست