responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 317

و اليقين اللذين وراءه. فكما أنّه لا يجوز الحكم و القضاء من أوّل الأمر، إلّا بعد العلم و اليقين، فكذلك لا بدّ من استمرار نفس العلم؛ بمعنى أنّه لا يجوز العمل بالحكم و إجرائه، إلّا فيما إذا بقي على علمه و يقينه. و عليه، فكلّ ما يدلّ على الأوّل من الآيات و الروايات و دليل العقل، فهو نفسه يدلّ على الثاني أيضاً؛ مضافاً إلى ذلك أنّ الحكم المشكوك لو كان في موارد الحدود، فيكون مشمولًا لقاعدة: «الحدود تدرأ بالشبهات»، فحينئذٍ يمكن تعميمه إلى غير مواردها بعدم القول بالفصل. كذلك يؤيّد ما ذكرنا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله لمالك الأشتر في وصف الحاكم: «و لا يحصر من الفي‌ء (أي:

الرجوع) إلى الحقّ إذا عرفه ... و لا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، و أوقفهم في الشبهات و آخذهم بالحجج»[1] فإنّه كما يشمل الشبهة الابتدائيّة يشمل الشكّ الساري. و الحاصل أنّ شأن القضاء من هذه الجهة، هو شأن الإفتاء، فكما لا يجوز الإفتاء على طبق الرأي السابق بعد زواله بطروّ الشكّ فكذلك القضاء، و لا يفترقان من هذه الحيثيّة، و إن كان الأوّل إخباراً، و الثاني إنشاءً.

و أمّا القول بعدم جواز الإبطال و وجوب العمل به بناءً على أصالة الصحّة فإنّه قول بيّن الخطأ؛ و ذلك لعدم جريان أصالة الصحّة إلّا في عمل الغير[2] أوّلًا، و لعدم كون المورد من موارد أصالة الصحّة ثانياً؛ لأنّها إنّما تجري فيما لم تكن صورة العمل محفوظة، و ما نحن فيه ليس كذلك كما قال به المحقّق النائيني رحمه الله في جريان قاعدة الفراغ، و عبّر عنه بعدم تحفّظ صورة العمل.[3] و السرّ في ذلك أنّ قاعدة الصحّة كقاعدة الفراغ أصل عقلائي لا تعبّدي. فإذا شكّ الإنسان في عملٍ عمله في الزمن السالف، هل راعى فيه جميع الجهات اللازم مراعاتها أم‌


[1]- نهج البلاغة، الكتاب 53، ص 434.

[2]- فوائد الاصول، ج 4، ص 653.

[3]- نفس المصدر، صص 649 و 650.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست