فصّل. أمّا الذين أطلقوا القول بالنقض فمنهم: الشيخ[1] و أبو الصلاح[2] و ابن البرّاج[3] و ابن حمزة[4] و العلّامة[5] و الفيض[6] و المصنّف نفسه و هو ظاهر المحقّق اليزدي رحمهم الله[7].
قال الشيخ رحمه الله: «إذا قضى الحاكم بحكم ثمّ بان له أنّه أخطأ ... وجب عليه أن ينقض حكمه عندنا و يستأنف الحكم بما علمه حقّاً.»[8] و أمّا المفصّلون فمنهم من فصّل بين ما إذا كان حكمه مخالفاً لدليل قطعي فيجب عليه نقضه، و بين ما خالف به دليلًا ظنّياً فلا ينقض، إلّا أن يقع الحكم خطأً أو لم يستوف شرائط الاجتهاد و هذا محصّل قول العلّامة[9] و فخر المحقّقين رحمهما الله[10].
و منه التفصيل بين ظهور بطلان الحكم فينقض و بين تغيّر الاجتهاد الذي كان الحاكم به غير مقصّر في النظر إذا رجّح عنده المصير إليه فإنّه لا ينقض، كما قال به الشهيد الثاني
[11] و المحقّق النراقي[12] و الشيخ الأنصاري[13] و هو المستنبط من عبارة المحقّق النجفي رحمهم الله
[1]- المبسوط، ج 8، ص 101- كتاب الخلاف، ج 6، ص 214.