responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 316

أحدهما: طروّ التردّد و الشكّ على الحاكم في حكم نفسه السالف بعد مضيّ مدّة من زمانه و بعد الإجراء و كان موجب شكّه صرافة مرور الزمان و نسيان صورة عمله من دون أيّ دليل و علامة و قرينة قابلة للاستناد و عليه فلا يعتنى عليه و لا يجوز عليه نقض حكمه و جعله كأن لم يكن و هذه قاعدة عقلائيّة عامّة في كلّ شي‌ء، لأنّ كلّ إنسان كذلك يشتغل طيلة عمره على أعمال و أفعال فإذا مضى زمن و نسي صورة عمله يعرضه الشكّ فلو كان هذا الشكّ مورداً للاعتناء و موجباً لجعل العمل كلا عمل، لما استقرّ الحجر على الحجر و اختلّ نظام المعيشة و لزم الفوضى و لعلّ الحكمة لجعل قاعدة الفراغ و التجاوز في الشرع هو هذا كما أشير إليه بما في الحديث: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»[1] أي حينما عمل أذكر منه حين يشكّ و كيف كان فهذا مسلّم و غير قابل للشكّ.

و قال المحقّق الكني رحمه الله: «و مقتضى الأصلين المزبورين- البراءة و الصحّة- أنّ ما حكم به هو أيضاً في السابق مثل أحكام غيره، فلا يجب عليه النظر في أحكام نفسه أيضاً و الحاصل أنّه متى احتمل الصحّة حمل عليها و لم يتعرّض لمعرفته و هل له الفحص و التتبّع أم لا؟ مقتضى أصالة البراءة ذلك و هو الظاهر من اقتصارهم على نفي الوجوب، لكن ربما يظهر من حكمهم بوجوب الإنفاذ و القبول و إجراء آثار الحكم الصحيح على ما يحتمله عدمه.»[2] ثانيهما: إذا طرء التردّد و الشكّ على الحاكم من دون مضيّ الزمان بل قبل الإجراء أو في أثناء الإجراء ففي مثل هذه الحالة لا يجوز العمل به و يجب إعادة النظر فيه.

و ذلك، لأنّ حكم الحاكم و إن كانت حقيقته هي غير العقيدة و اليقين، و أنّها غير الإخبار عنه أيضاً كما في الفتوى إلّا أنّه أمر اعتباري إنشائي؛ و لكن كلّ اعتباره بحسب العقيدة


[1]- وسائل الشيعة، الباب 42 من أبواب الوضوء، ح 7، ج 1، ص 471.

[2]- كتاب القضاء، ص 236.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست