نصّ التساؤل أنّه لو حكم القاضي بحكم، فهل يجوز له إبطاله و تبديله بحكم جديد أم لا؟!
و الجواب عليه أنّه قد يكون الإبطال و التجديد تشهّياً، و قد يكون لعروض التردّد و الشكّ في صحّة الحكم، و قد يكون لتبيّن الخطأ فيه.
فللمسألة صور ثلاث:
الأولى: في حالة التشهّي
و الجواب هنا أنّه لا يجوز إبطال حكم الحاكم تشهّياً، حتّى لو كان المبطل هو نفس الحاكم لقوله عليه السلام: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللَّه»[1]، بل يدلّ عليه أيضاً كلّ ما يدلّ على حرمة إبطال الغير حكم الحاكم، و إن لم يشمله ظهور بعض الأدلّة، لوحدة الملاك.
هذا، كما أنّ الظاهر من عبارة المحقّق رحمه الله أيضاً هو عدم الجواز، لأنّه قيّد جواز إبطال الحكم الأوّل بتبيّن الخطأ فيعلم منه عدم الجواز لو كان تشهّياً.
الثانية: في حالة عروض الشكّ
و هو على قسمين:
[1]- وسائل الشيعة، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 1، ج 27، صص 136 و 137.