responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 279

الضوالّ و إقامة الحدود.»[1] قال المحقّق العاملي رحمه الله: «و في كتب المحقّق في الصلاة و التلخيص و التبصرة و الإرشاد و اللمعة و النفليّة و مجمع الفائدة و البرهان و الكفاية جميعاً في كتاب الصلاة يكره إنفاذ الأحكام فيها، و ظاهرها عدم اعتبار الدوام، و في صلاة النهاية و المبسوط و المنتهى و السرائر و غاية المرام التعبير بالأحكام، فإمّا أن يكون المراد واحداً و إمّا أن يكون المراد بالإنفاذ، الإجراء و العمل بمقتضاها من الحبس و الحدّ كما ذكر جماعة لكن، يدخل في ذلك إقامة الحدود مع أنّها مذكورة مع ذلك في هذه الكتب. و يمكن الجواب بأنّ تخصيصها بالذكر لكونها خصّت بذلك في الخبر.»[2]

الثالث: الاستحباب مطلقاً

. و هو ظاهر المفيد[3] و الشيخ‌[4] و أبي الصلاح‌[5] و سلّار[6] و ابن إدريس رحمهم الله‌[7] و إن كان المذكور في عبارات بعضهم خصوص الخروج إلى المسجد الأعظم الذي تصلّى فيه الجمعة[8].

الرابع: الجواز أو الإباحة

. و هو قول الشيخ‌[9] و ابن البرّاج‌[10] و ابن إدريس‌[11]


[1]- شرائع الإسلام، ج 1، ص 152.

[2]- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 29.

[3]- المقنعة، ص 722.

[4]- النهاية، ص 338.

[5]- الكافي في الفقه، ص 444.

[6]- المراسم العلويّة، ص 231.

[7]- كتاب السرائر، ج 2، ص 156.

[8]- نفس المصدر.

[9]- المبسوط، ج 8، ص 87- كتاب الخلاف، ج 6، ص 210.

[10]- المهذّب، ج 2، ص 592.

[11]- السرائر، ج 2، ص 156.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست