الضوالّ و إقامة الحدود.»[1] قال المحقّق العاملي رحمه الله: «و في كتب المحقّق في الصلاة و التلخيص و التبصرة و الإرشاد و اللمعة و النفليّة و مجمع الفائدة و البرهان و الكفاية جميعاً في كتاب الصلاة يكره إنفاذ الأحكام فيها، و ظاهرها عدم اعتبار الدوام، و في صلاة النهاية و المبسوط و المنتهى و السرائر و غاية المرام التعبير بالأحكام، فإمّا أن يكون المراد واحداً و إمّا أن يكون المراد بالإنفاذ، الإجراء و العمل بمقتضاها من الحبس و الحدّ كما ذكر جماعة لكن، يدخل في ذلك إقامة الحدود مع أنّها مذكورة مع ذلك في هذه الكتب. و يمكن الجواب بأنّ تخصيصها بالذكر لكونها خصّت بذلك في الخبر.»[2]
الثالث: الاستحباب مطلقاً
. و هو ظاهر المفيد[3] و الشيخ[4] و أبي الصلاح[5] و سلّار[6] و ابن إدريس رحمهم الله[7] و إن كان المذكور في عبارات بعضهم خصوص الخروج إلى المسجد الأعظم الذي تصلّى فيه الجمعة[8].
الرابع: الجواز أو الإباحة
. و هو قول الشيخ[9] و ابن البرّاج[10] و ابن إدريس[11]