responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 280

و ابن حمزة[1] و ابن فهد[2] و العلّامة[3] و السيوري‌[4] و المحقّق الثاني رحمهم الله‌[5] و لكن عباراتهم مختلفة فبعضهم عبّر بعدم الكراهة و بعضهم بالجواز و بعضهم بالإباحة و بعضهم اكتفى بأنّه إن كان في المسجد يصلّي ركعتين.

و أمّا أدلّة الكراهة:

1- المرويّ عن النبي صلى الله عليه و آله: «جنّبوا المساجد [مساجدكم‌] صبيانكم و مجانينكم و خصوماتكم و رفع أصواتكم و سلّ سيوفكم و إقامة حدودكم ...»[6] 2- مرسلة الفقيه، قال عليه السلام: «جنّبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و رفع أصواتكم و شرائكم و بيعكم و الضالّة و الحدود و الأحكام.»[7] 3- مرسلة علي بن أسباط، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «جنّبوا مساجدكم البيع و الشراء و المجانين و الصبيان و الأحكام و الضالّة و الحدود و رفع الصوت.»[8] و القضاء يستلزم غالباً جميع ذلك مثل إحضار الصبيان و المجانين و الحائض و المشرك و من لا يتوقّى النجاسة بل يشملها عموم الخصومات.

4- ما نقله الشيخ رحمه الله عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه سمع رجلًا ينشد ضالّة في المسجد فقال:


[1]- الوسيلة، ص 209.

[2]- المهذّب البارع، ج 2، ص 582.

[3]- مختلف الشيعة، ج 8، ص 374.

[4]- التنقيح الرائع، ج 4، ص 241.

[5]- جامع المقاصد، ج 2، ص 150.

[6]- السنن الكبرى، ج 10، ص 103- سنن ابن ماجة، ج 1، ص 247.

[7]- وسائل الشيعة، الباب 27 من أبواب أحكام المساجد، ح 4، ج 5، ص 234.

[8]- نفس المصدر، ح 1، ص 233.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست