و ابن حمزة[1] و ابن فهد[2] و العلّامة[3] و السيوري[4] و المحقّق الثاني رحمهم الله[5] و لكن عباراتهم مختلفة فبعضهم عبّر بعدم الكراهة و بعضهم بالجواز و بعضهم بالإباحة و بعضهم اكتفى بأنّه إن كان في المسجد يصلّي ركعتين.
و أمّا أدلّة الكراهة:
1- المرويّ عن النبي صلى الله عليه و آله: «جنّبوا المساجد [مساجدكم] صبيانكم و مجانينكم و خصوماتكم و رفع أصواتكم و سلّ سيوفكم و إقامة حدودكم ...»[6] 2- مرسلة الفقيه، قال عليه السلام: «جنّبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و رفع أصواتكم و شرائكم و بيعكم و الضالّة و الحدود و الأحكام.»[7] 3- مرسلة علي بن أسباط، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «جنّبوا مساجدكم البيع و الشراء و المجانين و الصبيان و الأحكام و الضالّة و الحدود و رفع الصوت.»[8] و القضاء يستلزم غالباً جميع ذلك مثل إحضار الصبيان و المجانين و الحائض و المشرك و من لا يتوقّى النجاسة بل يشملها عموم الخصومات.
4- ما نقله الشيخ رحمه الله عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه سمع رجلًا ينشد ضالّة في المسجد فقال: