responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 278

الأوّل: ما اختاره المصنّف هنا و هو التفصيل‌

على القول بالكراهة مع الدوام و بعدمها متفرّقاً و أسنده العلّامة في القواعد إلى رأي. قال: «و اتّخاذ المساجد مجلساً لحكمه دائماً على رأي»[1] و ظاهره التوقّف، و حكم به طبقاً للمصنّف في الإرشاد[2].

و نقله الشهيد الأوّل رحمه الله من دون اختيار قال: «و لو كان المسجد واسعاً و جلس فيه ففي الكراهيّة أوجه، ثالثها الكراهة إن اتّخذه دائماً.»[3] و استحسنه الفيض رحمه الله قال: «و أن يجعل المسجد مجلساً للقضاء دائماً و قيل بإباحته و قيل باستحبابه و هما ضعيفان.»[4] و أسنده المحقّق العاملي إلى الشهيد الثاني رحمهما الله‌[5]. و لكن في الإسناد تأمّل يظهر بالرجوع إلى نفس المصدر[6].

و قد ذكر القول بالتفصيل بتقريب آخر، قال المحقّق الثاني رحمه الله: «و ما ورد من النهي عن الأحكام فيها لو صحّ سنده أمكن حمله على إنفاذها، كالحبس على الحقوق و الملازمة فيها عليها أو يخصّ النهي بما كان فيه جدل و خصومة كقول الراوندي ...»[7]

الثاني: الكراهة مطلقاً

. و أسنده الشهيد الثاني رحمه الله الى المصنّف في كتاب الصلاة و لكن فيه: «و يستحبّ أن يتجنّب البيع و الشراء و تمكين المجانين و إنفاذ الأحكام و تعريف‌


[1]- قواعد الأحكام، ج 3، ص 428.

[2]- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 140.

[3]- الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 73.

[4]- مفاتيح الشرائع، ج 3، ص 250.

[5]- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 28.

[6]- مسالك الأفهام، ج 13، صص 378 و 379.

[7]- جامع المقاصد، ج 2، ص 150.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست