responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 204

و لا يكون أجرة لأنّه عمل لا يفعله عن الغير.»[1] أقول: جواز أخذ الرزق عليها من الواضحات، لأنّ بيت المال معدّ للمصالح و تلك كلّها من المصالح و قال بعض: لا يجوز أخذ الأجرة على بعضها كما في كشف اللثام‌[2].

و قال الشيخ الأعظم رحمه الله: «ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرناه من عدم جواز الاستئجار على المستحبّ إذا كان من العبادات، أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلّف لصلاة نفسه.

إذا كان ممّا يرجع نفع منه إلى الغير لأجله يصحّ الاستئجار كالإعلام بدخول الوقت، و الاجتزاء به في الصلاة و كذا أذان المكلّف للإعلام عند الأكثر كما عن الذكرى و على الأشهر كما في الروضة و هو المشهور كما في المختلف و مذهب الأصحاب إلّا من شذّ كما عنه و عن جامع المقاصد و بالإجماع كما عن محكيّ الخلاف بناءً على أنّه عبادة يعتبر فيه وقوعه للَّه، فلا يجوز أن يستحقّه الغير. و في رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام:

«أنّه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين! و اللَّه إنّي أحبّك للَّه. فقال له: لكنّي أبغضك للَّه. قال:

و لِمَ؟ قال: لأنّك تبغي في الأذان أجراً و تأخذ على تعليم القرآن أجراً»[3] و في رواية حمران الواردة في فساد الدنيا و اضمحلال الدين و فيها قوله عليه السلام: «و رأيت الأذان بالأجر، و الصلاة بالأجر»[4]. و يمكن أن يقال: إنّ مقتضى كونه عبادة عدم حصول الثواب إذا لم يتقرّب به لا فساد الإجارة مع فرض كون العمل ممّا ينتفع به و إن لم يتقرّب به.»[5]


[1]- المبسوط، ج 8، ص 85.

[2]- كشف اللثام، ج 2، ص 323.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 30 من أبواب ما يكتسب به، ح 1، ج 17، ص 157.

[4]- نفس المصدر، الباب 41 من أبواب الأمر و النهي، ح 6، ج 16، ص 279.

[5]- كتاب المكاسب، ج 1 صص 452 و 453.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست