responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 203

الأمر الرابع: في ارتزاق سائر الموظّفين في أمر القضاء

قال المحقّق رحمه الله:

«و يجوز للمؤذّن و القاسم و كاتب القاضي و المترجم و صاحب الديوان و والي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال لأنّه من المصالح. و كذا من يكيل للناس و يزن و من يعلّم القرآن و الآداب.»[1]

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «و يكره أخذ الأجرة على تعليم شي‌ء من القرآن و كذلك على نسخ المصاحف و ليس ذلك بمحظور و إنّما يكره ذلك إذا كان هناك شرط. فإن لم يكن هناك شرط، لم يكن به بأس و لا بأس بأخذ الأجر على تعليم الحِكَم و الآداب و على نسخها و تخليدها الكتب.»[2] و قال أيضاً: «و لا يجوز شهادة من يبغي على الأذان الأجر.»[3] و قال أيضاً: «و هكذا قالوا في الإمامة العظمى و الأذان و الإقامة يؤخذ الرزق على ذلك‌


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 69 و 70.

[2]- النهاية، ص 367.

[3]- نفس المصدر، ص 326.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست