أقول: جواز الأجرة عليها أيضاً قويّ إلّا أنّه يمكن القول بالكراهة في بعضها مثل تعليم القرآن مع اشتراط الأجر عملًا ببعض الأخبار و إن كانت ضعيفة.
قال المحقّق رحمه الله:
«السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة. و كذا يثبت بالاستفاضة النسب و الملك المطلق و الموت و النكاح و الوقف و العتق. و لو لم يستفض، إمّا لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له، أو لغيره من الأسباب، أشهد الإمام أو من نصبه الإمام على ولايته شاهدين بصورة ما عهد إليه و سيّرهما معه ليشهدا له بالولاية. و لا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البيّنة و إن شهدت له الأمارات ما لم يحصل له اليقين.»[1]