responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 205

أقول: جواز الأجرة عليها أيضاً قويّ إلّا أنّه يمكن القول بالكراهة في بعضها مثل تعليم القرآن مع اشتراط الأجر عملًا ببعض الأخبار و إن كانت ضعيفة.

قال المحقّق رحمه الله:

«السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة. و كذا يثبت بالاستفاضة النسب و الملك المطلق و الموت و النكاح و الوقف و العتق. و لو لم يستفض، إمّا لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له، أو لغيره من الأسباب، أشهد الإمام أو من نصبه الإمام على ولايته شاهدين بصورة ما عهد إليه و سيّرهما معه ليشهدا له بالولاية. و لا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البيّنة و إن شهدت له الأمارات ما لم يحصل له اليقين.»[1]


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 70.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست