responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 202

ثمّ إنّه لا فرق في حرمة الأجرة بين توقّف التحمّل، أو الأداء على قطع مسافة طويلة، و عدمه. نعم لو احتاج إلى بذل مال فالظاهر عدم وجوبه، و لو أمكن إحضار الواقعة عند من يراد تحمّله للشهادة، فله أن يمتنع من الحضور و يطلب الإحضار.»[1] أقول: كون أداء الشهادة للَّه لا ينافي أخذ الأجرة عليها؛ لأنّ نفس الوجوب لا ينافي أخذ الأجرة كما مرّ و عدم الإباء من تحمّل الشهادة كذلك. فالتحقيق بناءً على ما ذكرناه هو جواز أخذ الأجرة هنا أيضاً كما هو الحال في باب القضاء. نعم، لو لم يؤت الأجر، لا يجوز له ترك الشهادة تحمّلًا و أداءً لكونها واجبة عليه، لكن لو كانت الشهادة تتوقّف على أعمال أخرى كقطع المسافة الطويلة، فله أن يأخذ المئونة، ليحضر عند القاضي و يشهد.


[1]- كتاب المكاسب، ج 1، صص 454 و 455.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست