responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 19

مجرّد توفّر العقل لديه في أيّ درجة من درجاته بحيث لا يكون مجنوناً؟

قال أبو الصلاح رحمه الله في بيان الشروط: «... و اجتماع العقل و الرأي وسعة الحلم و البصيرة بالوضع ... و القوّة على القيام به و وضعه مواضعه.»[1] قال ابن إدريس رحمه الله: «و اعتبرنا اجتماع العقل و الرأي لشديد حاجة الحكم إليهما و تعذّره صحيحاً من دونهما.»[2] قال ابن زهرة رحمه الله: «ينبغي أن يكون كامل العقل و حسن الرأي، ذا علم و ورع و قوّة على القيام بما فوّض إليه.»[3] قال في معالم القربة: «و ينبغي للقاضي أن يكون ... وافر العقل ... ذا فطنة و تيقّظ لا يؤتى من غفلة و لا يخطأ بغرّة.»[4] قال الماوردي: «الشرط الثاني، العقل و هو مجمع على اعتباره و لا يكتفى فيه في العقل بالذي يتعلّق به التكليف من علمه بالمدركات الضروريّة حتّى يكون صحيح التمييز جيّد الفطنة بعيداً من السهو و الغفلة يتوصّل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل و فصل ما أعضل.»[5] و اكتفى المصنّف في المختصر النافع باشتراط التكليف، أي مجرّد العقل الذي يتعلّق به التكليف و في الشرائع لم يفسّر الكمال، بخلاف سائر الشرائط، و من هنا يمكن أن يقال إنّ المراد من كمال العقل في العبارة هو مجرّد العقل كما اشترطوه في الشاهد أيضاً[6].

و لكن، إنّ من لم تكن له القابليّة على حلّ المعضلات القضائيّة و تشخيص المسائل المعقّدة فليس له أن يتصدّى لمنصب القضاء، فإن كان هذا هو المقصود، فلا يصحّ أن‌


[1]- الكافي في الفقه، ص 421.

[2]- كتاب السرائر، ج 3، ص 538.

[3]- غنية النزوع، ص 436.

[4]- معالم القربة في أحكام الحسبة، ص 299.

[5]- الأحكام السلطانيّة، ص 60.

[6]- راجع: غنية النزوع، ص 438- شرائع الإسلام، ج 4، ص 126.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست