responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 18

و ثانياً: دليل الأولويّة

؛ لأنّ عباراتهما و أحكامهما لا تنفذ في حقّهما فكيف تنفذ في حقّ غيرهما.

و ثالثاً: الإجماع، نقلًا و تحصيلًا

و عليه اتّفاق المسلمين.[1]

و رابعاً: بناء العقلاء

. و خامساً: انصراف الأخبار عنهما

[2]، و إن أمكن رجوعه إلى الأدلّة السابقة.

و سادساً: خبر أبي خديجة، سالم بن مكرم الجمّال‌

، عن الصادق عليه السلام: «... اجعلوا بينكم رجلًا ...»[3] و إن أمكن أن يقال أنّ «الرجل» هنا يراد به الجنس، لا خصوص البالغ، أو ورد مورد الغالب فلا مفهوم له، أو أنّ الرجل بمعنى أحد، كما يستعمل كثيراً فيه، و كيف كان فلا يشمل الدليل غير البالغ العاقل.

و سابعاً: الأصل عدم نفوذ الحكم‌

إلّا أن يثبت خلافه و القدر المتيقّن الخارج منه هو البالغ العاقل.

الأمر الثاني: في قيد الكمال في العقل‌

و إنّما ينبغي التأمّل في كلمة «الكمال» في قوله رحمه الله: «كمال العقل» و تشخيص المراد منه؛ لأنّ الكمال من الصفات القابلة للترجيح و التفضيل، و عليه، فأيّ مرحلة من مراحل الكمال هي المطلوبة؟ هل المقصود بالكمال أن لا يكون سفيهاً أو ناقص العقل، أو المراد منه أن يكون ذكيّاً و حاذقاً، أو أن يكون عقله و إدراكه مناسباً لعمل القضاء، فلا يكفي‌


[1]- راجع: جواهر الكلام، ج 40، ص 12- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 9- مسالك الأفهام، ج 13، ص 327- الفقه الإسلامي و أدلّته، ج 6، ص 743.

[2]- راجع: العروة الوثقى، ج 3، ص 4.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 6، ج 27، ص 139؛ و مثله الباب 1، ح 5، ص 13.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست