responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 188

الأمر الثاني: في أخذ الجُعل و الأجرة

قال المحقّق رحمه الله:

«أمّا لو أخذ الجُعل من المتحاكمين، ففيه خلاف، و الوجه التفصيل. فمع عدم التعيين و حصول الضرورة، قيل: يجوز، و الأولى المنع، و لو اختلَّ أحد الشرطين، لم يجز.»[1]

الجعل و الأجر إمّا أن يؤخذ من المتحاكمين أو من بيت المال و الإمام، و في كليهما إمّا أن يتعيّن القضاء في الآخذ أي لا يوجد شخص جامع للشرائط غيره أو لا يتعيّن، و على كلّ تقدير فالقاضي إمّا أن يكون محتاجاً إليه أو غنيّاً ذا كفاية.

في المسألة احتمالات بل أقوال:

الأوّل: الجواز مطلقاً و الثاني: المنع مطلقاً و الثالث: التفصيل في المسألة بحسب الاحتمالات المذكورة.

قال المفيد رحمه الله: «و لا بأس بالأجر على الحكم و القضاء بين الناس و التبرّع بذلك أفضل و أقرب إلى اللَّه.»[2] قال الشيخ رحمه الله: «و لا بأس بأخذ الأجر و الرزق على الحكم و القضاء بين الناس من جهة


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 69.

[2]- المقنعة، ص 588.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست