responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 187

ارتزاق القاضي.»[1] و قال الشيخ الأعظم رحمه الله: «إنّ ظاهر الرواية كون القاضي منصوباً من قبل السلطان، الظاهر بل الصريح في سلطان الجور، إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سحتاً قطعاً، و لا شكّ أنّ هذا المنصوب غير قابل للقضاء، فما يأخذه سحت من هذا الوجه، و لو فرض كونه قابلًا للقضاء، لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرّماً قطعاً فيجب إخراجه عن العموم. إلّا أن يقال: إنّ المراد الرزق من غير بيت المال، و جعله على القضاء بمعنى المقابلة، قرينة على إرادة العوض.»[2] فيظهر ممّا ذكر أنّ الرواية محمولة على صورة المقابلة بقرينة المرويّ في الخصال عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «... السحت أنواع كثيرة ... و منها أجور القضاة»[3] و نقل عن جماعة عدم جواز الارتزاق مع عدم الحاجة أو مع تعيّن القضاء عليه و لكن قد سبق أنّ بيت المال معدّ للمصالح و المراد منها مصالح المجتمع و المنافع الراجعة إليه لا القاضي سواء كان محتاجاً أم لم يكن، و مصلحة المجتمع تحصل في بعض الأحيان بالبذل لغير المحتاج.

مضافاً إلى أنّ إطلاق خبر حمّاد و غيره من الأخبار يشمل صورة التعيين و عدم الاحتياج، فالحقّ مع المصنّف بأنّ الأفضل على غير المحتاج أن لا يطلب الرزق من بيت المال.


[1]- مستند الشيعة، ج 17، ص 66.

[2]- كتاب المكاسب، ج 1، صص 194 و 195.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، ح 12، ج 17، ص 95.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست