السلطان العادل.»[1] و قال: «لا يجوز للحاكم أن يأخذ الأجرة على الحكم من الخصمين أو من أحدهما سواء كان له رزق من بيت المال أو لم يكن و قال الشافعي: إن كان له رزق من بيت المال لم يجز- كما قلناه- و إن لم يكن له رزق من بيت المال جاز له أخذ الأجرة على ذلك.
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في أنّه يحرم على القاضي أخذ الرشا و الهدايا و هذا داخل في ذلك. و أيضاً طريقة الاحتياط تقتضي ذلك و أيضاً إجماع الفرقة على ذلك، فإنّهم لا يختلفون في أنّ ذلك حرام.»[2] و قال رحمه الله في حكم أخذ الجعل و الأجر في القضاء و الشهادة و الأذان و الإقامة و الإمامة العظمى: «يؤخذ الرزق على ذلك و لا يكون أجرة لأنّه عمل لا يفعله عن الغير. و إذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلى الغير و عندنا أنّ جميع ذلك لا يجوز أخذ الجعل عليه.»[3] و قال القاضي ابن البرّاج رحمه الله في عداد المكاسب المكروهة: «و كسب الحجّام و الأجر على القضاء و تنفيذ الأحكام من قبل الإمام العادل.»[4] و قال أبو الصلاح الحلبي رحمه الله: «و أجر تعليم المعارف و الشرائع ... و تنفيذ الأحكام ...
محرّم.»[5] و قال ابن إدريس رحمه الله في عداد المكاسب المحرّمة: «و القضاء بين الناس و أخذ الأجرة على ذلك و لا بأس بأخذ الرزق على القضاء ...»[6]