responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 17

الفصل الأوّل: في اشتراط البلوغ و العقل‌

قال المحقّق رحمه الله:

«و يشترط فيه البلوغ و كمال العقل ...

فلا ينعقد القضاء لصبيّ و لا مراهق.»[1]

نفصّل البحث في أمور:

الأمر الأوّل: في أدلّة اشتراط البلوغ و العقل‌

فنقول: إنّ مثل هذا الاشتراط في القاضي مع ما فيه من الخطر و عظم المسئوليّة من البديهيّات، خصوصاً بالنسبة إلى عدم أهليّة المجنون و غير المميّز لتصدّيهما، و مع هذا يستدلّ لهما بوجوهٍ:

أوّلًا: أنّ غير البالغ و غير العاقل يعتبران في الشرع مرفوعي القلم و مهجورين غير المكلّفين‌

، فلا اعتبار بقولهما و فعلهما مستقلّين و لا ينفذ أحكامهما[2].


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 67.

[2]- و روي في الحديث أنّه صلى الله عليه و آله قال:« رفع القلم عن الصبي حتّى يبلغ، و عن المجنون حتّى يفيق و عن النائم حتّى ينتبه»، سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاً، ج 4، ص 139( روى ست روايات بهذا المضمون)- سنن الترمذي، كتاب الحدود، الباب 1، ج 4، ص 32- و روي عن علي عليه السلام:« ... إنّ القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبيّ حتّى يحتلم و عن المجنون حتّى يفيق و عن النائم حتّى يستيقظ»، وسائل الشيعة، الباب 4 من أبواب مقدّمات العبادات، ح 11، ج 1، ص 45.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست