responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 163

الأمر الرابع: في بذل المال لتولّي القضاء

قال المحقّق رحمه الله:

«و هل يجوز أن يبذل مالًا ليلي القضاء؟

قيل: لا؛ لأنّه كالرشوة.»[1]

قال في المبسوط: «قال بعضهم المستحبّ له أن يبذل المال على ذلك حتّى يظهر و يعرف و يعلم فضله و ينتفع، و الأوّل أصحّ؛ لأنّ بذل المال على ذلك لا يجوز و لا للإمام أن يأخذ على ذلك عوضاً.»[2] قال العلّامة رحمه الله في القواعد: «و لا يجوز أن يبذل مالًا ليليه إلّا أن يعلم من تعيّن عليه أنّ الظالم لا يولّيه إلّا بالمال فيجوز بذله.»[3] و قال المحقّق العاملي رحمه الله في شرحه: «يريد أنّه لا يجوز أن يبذل للظالم مالًا بقرينة آخر العبارة. مضافاً إلى أنّا لا نجد بأساً في أن يبذل للعادل لبيت المال شيئاً للتولية و إن تردّد في ذلك في الدروس بل للأمن من العزل. و المنع من بذل المال للظالم إنّما هو حيث لم يتعيّن عليه أو تعيّن عليه لكنّه علم أنّه يولّيه بدون مال لأنّه كالرشوة. و يظهر من الشرائع التوقّف في المنع و في المبسوط و الدروس جزم به. أمّا لو تعيّن عليه و علم أنّ الظالم لا


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 69.

[2]- المبسوط، ج 8، ص 84.

[3]- قواعد الأحكام، ج 3، ص 420.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست