عينيّاً أو يكون باقياً على الكفاية و لكنّ الإجابة لازمة. و قوله: «و لو لم يعلم به الإمام، وجب ...» أيضاً واضح و قال به الشيخ الطوسي[1] و الشهيدان[2] و العلّامة[3] و الشيخ الأنصاري رحمهم الله[4].
[1]- المبسوط، ج 8، ص 83.
[2]- الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 66- الروضة البهيّة، ج 3، ص 62- مسالك الأفهام، ج 13، ص 341.
[3]- قواعد الأحكام، ج 3، ص 420.
[4]- القضاء و الشهادات، ص 52.