responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 159

الأمر الثالث: في إلزام الفقيه على القضاء

قال المحقّق رحمه الله:

«و لو وجد من هو بالشرائط فامتنع، لم يجبر مع وجود مثله و لو ألزمه الإمام، قال في الخلاف: لم يكن له الامتناع، لأنّ ما يلزم به الإمام واجب. و نحن نمنع الإلزام، إذ الإمام لا يلزم بما ليس لازماً. أمّا لو لم يوجد غيره، تعيّن هو و لزمه الإجابة. و لو لم يعلم به الإمام وجب أن يعرّف نفسه؛ لأنّ القضاء من باب الأمر بالمعروف.»[1]

أمّا قوله: «و لو وجد من هو ...» فهو واضح إذ القضاء في الفرض واجب كفائيّ لا عينيّ كما مرّ. أمّا إذا أمره الإمام بالقضاء و عيّنه مع وجود مثله ففيه قولان: الأوّل؛ اللزوم و الثاني؛ عدمه. و ننقل كلام من قال بالأوّل أوّلًا و بالثاني ثانياً.

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «إذا كان هناك جماعة يعلمون القضاء على حدّ واحد فعيّن الإمام واحداً منهم، فولّاه، لم يكن له الامتناع من قبوله. و للشافعي فيه قولان: أحدهما


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 68.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست