«و لو وجد من هو بالشرائط فامتنع، لم يجبر مع وجود مثله و لو ألزمه الإمام، قال في الخلاف: لم يكن له الامتناع، لأنّ ما يلزم به الإمام واجب. و نحن نمنع الإلزام، إذ الإمام لا يلزم بما ليس لازماً. أمّا لو لم يوجد غيره، تعيّن هو و لزمه الإجابة. و لو لم يعلم به الإمام وجب أن يعرّف نفسه؛ لأنّ القضاء من باب الأمر بالمعروف.»[1]
أمّا قوله: «و لو وجد من هو ...» فهو واضح إذ القضاء في الفرض واجب كفائيّ لا عينيّ كما مرّ. أمّا إذا أمره الإمام بالقضاء و عيّنه مع وجود مثله ففيه قولان: الأوّل؛ اللزوم و الثاني؛ عدمه. و ننقل كلام من قال بالأوّل أوّلًا و بالثاني ثانياً.
قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «إذا كان هناك جماعة يعلمون القضاء على حدّ واحد فعيّن الإمام واحداً منهم، فولّاه، لم يكن له الامتناع من قبوله. و للشافعي فيه قولان: أحدهما