فإنّ النبيّ صلى الله عليه و آله بعث عليّاً قاضياً إلى اليمن و بعث معاذ بن جبل إلى اليمن أيضاً ...»[1] قال الشهيد الأوّل رحمه الله: «و يجب على الإمام نصب قاض في كلّ صقع و على الناس الترافع إليه فلو امتنعوا من تمكينه أو من الترافع إليه عند الخصومة قوتلوا حتّى يجيبوا.»[2] قال الشهيد الثاني رحمه الله: «فإذا علم أنّ بلداً خال من قاض لزمه أن يبعث إليه قاضيا إمّا من عنده أو بأن يأمر رجلًا من أهل البلد جامعاً لشرائطه به. فالبعث أحد أفراد الواجب و لا يتعيّن. و حيث يتعيّن واحد للقضاء يجب على أهل بلده الذين ولّاه عليهم الترافع إليه عند الحاجة و مساعدته، فإن امتنعوا من الترافع إليه أو من تمكينه قوتلوا إلى أن يجيبوا إلى ذلك».[3] أقول: أمّا لزوم القضاء و تعيين القاضي و انتظام أمره من قبل الحكومة الإسلاميّة بل كلّ الحكومات البشريّة بديهيّ لا غبار عليه. و على الناس اتّباع النظم و الترافع إلى القاضي الجامع للشرائط المنصوب من قبل الحاكم الجامع للشرائط. و إذا أطبقوا على الخروج على الحاكم العادل، و كان خروجهم جامعاً لشرائط البغي فعلى الإمام أن يلزمهم باتّباع أمر اللَّه و لذلك رتّب ابن البراج و المصنّف رحمهما الله حكم القتال على إطباق أهل البلد و اتّفاقهم على منعه و ترك القضاء لا على امتناع شخص من التحاكم إلى القاضي و عدم الحضور في مجلس القضاء و المسألة موكولة إلى كتاب البغي و المحاربة. نعم، يجب على الإمام أن ينصب قاضياً جامعاً للشرائط مقبولًا عند الناس معروفاً بالصلاح و التقوى.
[3]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 338- و راجع في هذا المجال: تحرير الأحكام، ج 2، ص 179- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 5- الروضة البهيّة، ج 3، ص 61- القضاء و الشهادات للشيخ الأنصاري، ص 52- جواهر الكلام، ج 40، ص 40.