مثل ما قلناه، و الآخر يجوز له الامتناع؛ لأنّه من فروض الكفايات. دليلنا: أنّ الإمام معصوم عندنا، فإذا أمر بأمر لا يجوز خلافه، لأنّ ذلك معصية و إثم، يستحقّ فاعلها الإثم و العقاب.»[1] قال العلّامة الحلّي رحمه الله: «لو تعدّد من هو بالشرائط و تساووا، لم يجبر [الإمام][2] أحدهم على الامتناع إلّا أن يلزمه الإمام و لو لم يوجد سوى واحد، لم يحلّ له الامتناع مطلقاً، بل لو لم يعرف الإمام بحاله وجب عليه تعريف حاله، لأنّ القضاء من باب الأمر بالمعروف.»[3] قال صاحب الجواهر بعد نقل كلام المصنّف رحمهما الله: «و فيه كما في المسالك و غيرها أنّه قد يلزم به لمصلحة من المصالح. و يدفع بانحصار الأمر فيه حينئذٍ مع عدم حصولها في غيره.»[4] قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «فإن ولّى واحداً بالخصوص تعيّن عليه؛ إن كان تعيّنه لمصلحة ترجع إلى الدين. و إن فرض كونه اقتراحاً فالظاهر أيضاً تعيّنه عليه؛ لوجوب طاعة الإمام عليه السلام و لو في غير ما أمر اللَّه به؛ فإنّها ليست بأدون من طاعة الأب و السيّد.
و ظاهر المحقّق رحمه الله المنع من ذلك، محتجّاً بأن الإمام لا يلزم ما ليس بلازم و فيه: أنّه لا مانع من أن يأمر على وجه عدم الرضى بأمر غير لازم شرعاً، لمصلحة شرعيّة غير بالغة حدّ الإلزام، راجعة إلى نفسه أو إلى غيره.»[5]