responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 74

الجهة السادسة في شرائط الشركة و احكامها

يعتبر في الشركة العقدية التجارية الامور التالية:

الأوّل: رأس المال؛ فلا يتحقق عقد الشركة التجارية بلا رأس المال.

الثاني: أن يكون رأس المال مالا، و امّا لو لم يكن مالا، كشركة الأبدان، التي يكون فيه رأس المال قوة بدن الانسان، أو الوجاهة و الحيثية، كما ذكرناه في توجيه شركة الوجوه، فتفصيلها ما مرّ.

و قد يقال: إنّه لا يكفي كونه مالا، بل يعتبر فيه أيضا أن يكون عينا لا دينا و لا منفعة، كما في العروة الوثقى:

«لا تصح الشركة العقدية الّا في الأموال؛ بل الأعيان، فلا تصحّ في الديون، فلو كان لكل من الشريكين دين على شخص، فأوقعا العقد على كون كلّ منهما بينهما، لم يصح. و كذا لا تصح في المنافع، بان يكون لكل منهما دار مثلا، و أوقعا العقد على أن يكون منفعة كلّ منهما بينهما بالنصف؛- مثلا-. و لو أرادا ذلك، صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر، أو صالح نصف منفعة داره بدينار مثلا، و صالحه الآخر نصف منفعة داره بذلك الدينار[1]».

و الظاهر: انّ مراده (ره): انّه اذا كان عينان في الخارج، كلّ واحد لشخص، و أرادا أن يكون كلّ واحد شريكا في مال الآخر؛ فيصحّ، كأن يقول أحدهما:

شاركتك في هذا العين على أن تشاركني في العين الذي في ملكك بالنصف. و يقول الآخر: قبلت. فهذا صحيح، و امّا لو قال: شاركتك في طلبي عن فلان، على أن تشاركني في طلبك عن فلان، أو شاركتك في منافع داري على أن تشاركني في منافع دارك؛ لا تصح، الّا أن يكون بنحو الهبة أو الصلح أو البيع.


[1]- العروة الوثقى: كتاب الشركة، المسألة 1.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست