responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 73

فالقسم الأول من شركة الوجوه، مفاوضة: هي أن يكونا من أهل الكفالة أن يكون المشترى بينهما نصفين، و على كلّ واحد منهما ثمنه، و أن يتساويا في الربح، و يتلفظا بالمفاوضة، و يذكرا معنى تقصيها، فتتحقق وكالة كل واحد منهما عن صاحبه فيما له، و كفالته فيما عليه.

القسم الثاني من شركة الوجوه، عنانا: هي أن يفوت شي‌ء من هذه القيود، كأن لا يكونا من أهل الكفالة أو يتفاضلا فيما يشتريانه، كأن يشتري أحدهما ربع السلع و الآخر باقيها، أو لم يذكرا شيئا يدلّ على المفاوضة.

فهذه هي أقسام الشركة، و لم يعد الحنفية المضاربة قسما من أقسام الشركة، لأنّك قد عرفت أنّها إنّما تكون شركة إذا حصل ربح، أمّا اذا لم يحصل ربح فتختلف باختلاف الأحوال التي عرفتها في بابها؛ على أن المضاربة جاءت على غير القياس.

فلهذا أفردت بباب وحدها، بخلاف غيرها من أقسام الشركة، فإنّها على القياس.

و بعض المذاهب عدّها قسما من أقسام الشركة، نظرا لكونها شركة في الربح.

المالكية قالوا: تنقسم الشركة إلى أقسام: شركة الإرث: هي اجتماع الورثة في ملك عين بطريق الميراث، و شركة الغنيمة: و هي اجتماع الجيش في ملك الغنيمة، و شركة المبتاعين شيئا بينهما: و هي أن يجتمع اثنان فأكثر في شراء دار و نحوه. و هذه الأقسام هي التي عبر عنها الحنفية بشركة الملك.

و حكمها عند المالكية: لا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف بغير إذن صاحبه، فإذا تصرف، فقيل: يكون كالغاصب. و قيل: لا. فإذا زرع أحد الشركاء في أرض مملوكة لهم أو بنى فيها، فإن زرعه يقلع و بناءه يهدم؛ على القول الأول، أما على القول الثاني:

فإن زرعه و بناءه يتركان عليه كراء نصيب شريكه في الأرض، و له قيمة بنائه الذي بناه؛ لشبهة الشركة.[1]


[1]- الفقه على المذاهب الأربعة: ج 3، ص 63- 69.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست