responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 75

فلو سئل و لم ذلك؟ فان علل بأن الشركة العقدية يعتبر في صحّتها مزج ما فيه الشركة، و هو يتحقق في العين و لا يتحقق في الدين و لا المنفعة، كما علله صاحب المستمسك بذلك.

ففيه: انّا لو سلّمنا ذلك، فلا بدّ من أن يعتبر العين القابل للمزج، كما هو ظاهر، لأنّ كلّ عين خارجي ليس قابلا للمزج.

و ان كان المراد: ان المستفاد من الشركة عرفا؛ ليس الّا ذلك، نظير ما قاله الشيخ (ره) في البيع:

«و الظاهر اختصاص المعوض بالعين، فلا يعم ابدال المنافع بغيرها[1]» فهو أيضا لا أساس له، فاعتبار الغينية لا وجه له.

و قد علله صاحب مباني العروة الوثقى؛ بعدم حصول الامتزاج؛ بناء على اعتباره، و امّا بناء على عدم اعتباره؛ بعدم جواز تمليك الدين بالدين، للنهي عن بيع الدين بالدين. و المراد من البيع هو مطلق التمليك، و فيما نحن فيه؛ و ان كان الايجاب بلفظ الشركة، الّا انّ حقيقته هو التمليك. و فيه تأمّل؛ لاختصاص المنع بالبيع، و الشركة غير البيع.

و امّا المنافع فعلله بعدم جواز تمليك المعدوم؛ لو كان المقصود من المنافع هو الاجرة، و امّا لو كان هو نفس سكنى الدار فلا وجه له أصلا.

و لكن الظاهر: انّ ما ذكره (مدّ ظلّه) خارج عن منظور الماتن، لأنّه صرّح: بأنّه لو كان بلفظ الصلح و الهبة فيجوز، و هذا مخالف لما ذكره: بأنّ تمليك المعدوم لا يجوز مطلقا.

و الحاصل: انّه لا وجه لما ذكره (ره). بل يجوز للشريك أن يجعل حصته في رأس المال منفعة من منافع ماله كسكنى الدار، أو اجرة داره أو طلبه من المدين، كما أنّه يجوز أن يجعل عينا من العروض أو النقود. و يأتي تفصيله في الجزء الثاني.

الثالث: يعتبر في رأس المال الخلط و المزج، كما في كلمات بعض، بل ادّعي عليه الاجماع.

قال صاحب العروة: «يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية،


[1]- المكاسب في ابتداء كتاب البيع.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست