أنواع التجارة، كالقمح أو القطن، أو يشتركا في جميع أنواع التجارة؛ و لا تذكر الكفالة فيها، فهي تتضمن الوكالة دون الكفالة، فتجوز بين المسلم و الكافر، و الصبي المأذون له في التجارة و البالغ ... الخ، و لا يشترط تساوي الشركاء في رأس المال، كما سيأتي.
فالفرق بين شركة المفاوضة و العنان: هو: أن يكون كلّ واحد من الشريكين في المفاوضة أهلا للكفالة، بأن يكونا بالغين حرّين عاقلين متفقين في الملّة، و أن يكون رأس مالهما على السواء، بخلاف شركة العنان؛ فإنّه لا يشترط فيها ذلك، كما عرفت.
النوع الثاني شركة الأعمال: و هي أن يتفق صانعان فأكثر، كنجّارين أو حدّادين أو أحدهما نجار و الآخر حداد على أن يشتركا من غير مال، على أن يتقبلا الأعمال، و يكون الكسب بينهما. و حكم هذه الشركة أن يصير كلّ واحد منهما وكيلا عن صاحبه في تقبل الأعمال؛ جائز، سواء كان الوكيل يحسن مباشرة العمل أو لا.
و تنقسم شركة الأبدان إلى قسمين أيضا: مفاوضة و عنانا.
فالقسم الأول من شركة الأبدان، مفاوضة: هو: أن يذكر فيها لفظ المفاوضة، أو معنى بأن يشترط الصانعان أن يتقبلا الأعمال على التساوي، و أن يتساويا في الربح و الخسارة، و أن يكون كلّ واحد كفيلا عن صاحبه فيما يلحقه بسبب الشركة.
و القسم الثاني من شركة الأبدان، عنانا: هي أن يشترطا التفاوت في العمل و الأجر، بأن يقولا: إنّ على أحدهما الثلثين من العمل و على الآخر الثلث مثلا، و الربح و الخسارة بينهما على نسبة ذلك، و كذلك إذا ذكرا لفظة عنان.
النوع الثالث شركة الوجوه: و هي أن يشترك اثنان ليس لهما مال، و لكن لهما وجاهة عند الناس؛ توجب الثقة بهما، على أن يشتريا تجارة بثمن مؤجل و ما يربحانه يكون بينهما، و تنقسم شركة الوجوه إلى قسمين أيضا: مفاوضة و عنانا.