responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 71

و اما شركة الاختيار، فهي: ان يجتمعا في ملك عين باختيارهما، كما اذا خلطا ما لهما بالاختيار، أو اشتريا عينا بالاشتراك، أو أوصى لهما أحد بمال؛ فقبلاه، فانّ ذلك كلّه شركة ملك باختيار الشريكين، و ركن شركة الملك اجتماع النصيبين، فمتى اجتمع نصيب شخص مع نصيب آخر تحققت شركة الملك ....

و امّا شركة العقود: فانّها ثلاثة أنواع، لأنّها امّا بالمال أو بالأبدان أو بالوجوه، و كل واحد من الثلاثة ينقسم الى قسمين: مفاوضة و عنانا، فالأقسام ستة:

النوع الأول‌ الشركة بالمال، و هي عبارة عن أن يتفق اثنان فأكثر على أن يدفع كل واحد منهما مبلغا من المال لاستثماره بالعمل فيه، و لكل واحد من الشركاء جزء معين من الربح، و تنقسم شركة المال الى القسمين المذكورين (مفاوضة و عنانا).

القسم الأول: شركة المفاوضة في المال، و هي: عبارة عن أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في عمل، بشرط أن يكونا متساويين في مالهما و تصرفهما و ملتهما، و يكون كل واحد منهما كفيلا عن الآخر؛ فيما يجب عليه من شراء و بيع، كما أنّه وكيل عنه فيما له، فلا يصحّ أن يكون مال أحد الشريكين شركة مفاوضة أقل من مال صاحبه، و لكن ذلك مشروط بأن يكون المال مما تصحّ الشركة به، بأن كان نقدا؛ فلا يصحّ أن يملك أحدهما ألف جنيه و يملك الآخر خمسمائة مثلا، فاذا تساويا في ملك النقدين و لكن انفرد أحدهما بملك عقار، أو عروض تجارة، أو دور، فإنّه يصحّ أن يكون تصرف أحدهما أقل من تصرف صاحبه، فلا تصحّ بين صبي و بالغ، و لا بين حرّ و مملوك مأذون له في التجارة، و كذلك لا يصحّ أن تكون بين المختلفين في الدين، فلا تصحّ بين مسلم و كافر.

و لا يخفى انّ التساوي في التصرف يستلزم التساوي في الدين، و انّما ذكر لزيادة الإيضاح.

و بعضهم يقول: إنّه تصح مع الاختلاف في الملة إلّا أنّها تكره. و لا بدّ أن يتضمن العقد الكفالة و الوكالة كما ذكرنا، فلا تصحّ إن خلت من ذلك.

القسم الثاني: شركة العنان في المال، و هي: أن يشترك اثنان في نوع واحد من‌

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست