أقول: الفرق بين المفاوضة و الوجوه، هو الشركة في الربح و الخسران في الاعمال التجارية، و التحركات الاقتصادية، في الوجوه، و امّا في المفاوضة، فهي الشركة في كلّ شيء: في الارث و الوصية و غيرها. و لا ينبغي التأمل في بطلانه، لكونه متوغلا في الابهام و الجهالة، و عدم كونه امرا معقولا مقبولا، فيرده الطبائع و العقول السليمة.
قال في مفتاح الكرامة: «انّها باطلة اجماعا، كما في السرائر و الايضاح و شرح الارشاد و المهذب البارع و التنقيح و جامع المقاصد و عندنا كما في التذكرة و الروضة و إيضاح النافع و في المبسوط: انّه الذي يقتضيه مذهبنا، و في المسالك: انّها باطلة، الّا عند أبي حنيفة، و مرشد، و في الكفاية: انّه المعروف بين أصحابنا»[1]، الى غير ذلك من كلماتهم، الدالة على بطلان الشركة.
و امّا الشركات السبعة التي أشرنا إليها تحت الرقم الرابع، فتأتي مفصّلة في الفصل الثاني من الكتاب.
و امّا أقوال فقهاء السنة:
الحنفية- قالوا: تنقسم الشركة أولا الى قسمين: شركة ملك و شركة عقود. فامّا شركة الملك: فهي عبارة عن أن يملك شخصان فأكثر عينا عن غير عقد الشركة. و امّا شركة العقود: فهي عبارة عن العقد الواقع بين اثنين فأكثر، للاشتراك في مال و ربحه، بأن يقول أحد الشركاء لصاحبه: شاركتك في كذا، و يقول الآخر: قبلت.
و ذلك هو المعنى العام الذي يتناول جميع اقسام شركة العقود. و سيأتي تعريف كل قسم على انفراده، فيما يأتي.
ثم انّ شركة الملك، تنقسم الى قسمين: شركة جبر، و شركة اختيار. فشركة الجبر، هي: انّ يجتمع شخصان فأكثر في ملك عين قهرا، كما اذا ورثا مالا أو اختلط مال أحدهما بمال الآخر قهرا. بحيث لا يمكن تمييزهما مطلقا، كاختلاط قمح بقمح او يمكن بمشقة و صعوبة، كاختلاط شعير بقمح أو ارز بشعير.