responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 68

الثالث- انّ المعنى الثالث من شركة الوجوه لا مجال للقول بالبطلان فيه، لأنّه نوع من المضاربة.

الرابع- انّ المعنيين الآخرين لتعين البناء على البطلان فيهما؛ للوجه المتقدم في شركة الابدان، كونهما نوعا من الجعالة، لا يكفي في البناء على الصحة، اذ لا عموم يقتضي صحّة الجعالة؛ و ان كانت موجبة لمخالفة الأدلة.

نعم، يصحّ اذا كان المراد ان تكون الحصة من الربح للعامل بعد أن تدخل في ملك مالك الأصل، كما لعله المفهوم من عنوان الجعالة، اذ لا مانع من ذلك، بل هو صحيح حتى في شركة الأبدان ... الخ‌[1].

و الدليل الوحيد على بطلان شركة الوجوه: هو الاجماع المدعى في كلمات كثير من الفقهاء- رضوان اللّه عليهم-، و بما انّهم قد فسّروها بأكثر من معنى، كما في الجواهر و المستمسك، يمكن أن يستشكل بالاجماع، بأن معقده غير معلومة، مع انّ استكشاف قول المعصوم منه في مثل هذه المسألة محل تأمل، لاحتمال كون مستندهم الوجوه العقلية الاستدلالية، لا النصوص التعبدية الكاشفة عن رأي المعصوم.

و لقد جدّ بعض‌[2] ممن تعرض للمسألة و سعى في اثبات اعتبار الاجماع فيها، و لكنه لم يأت بشي‌ء دقيق.

أقول: انّ الذي يتوجه إليه الباحث قبل كل شي‌ء، هو كون الشركاء في هذه الشركة وجيها لا خاملا، فيسأل نفسه: انّه أي خصوصية و جهة أوجبت أن يفرض الشريك أو الشركاء ممن له شخصية متعينة و وجه عند الناس، حتى جعل اسم الشركة شركة الوجوه؟ و الحال، انه لو كان معناه احدى المعاني المذكورة، فليس فيها فرق بين الوجيه و الخامل، فيعلم منه انّ فرض كون احد الشريكين وجيها و الآخر خاملا، كما هو المعنى الثالث، ليس محل النظر في البحث، بل المناسب في المقام هو الفات النظر


[1]- مستمسك العروة: ج 13، ص 20.

[2]- هو الشيخ.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست