و امّا الثاني: فالمقصود منه غير عقد الشركة من العقود، و ثمرته الشركة الحكمية، كما اذا اشترى شخصان مبيعا واحدا، و أعطى كلّ منهما نصف الثمن، أو ابتاع شخص نصف المبيع و بقي نصفه الآخر في ملك صاحبه الأول. و كذا اذا وهب شخص شيئا لشخصين أو أوصاه بهما.
و امّا الثالث: و هو المزج و الخلط، فله أقسام و صور:
منها: ما كان ممتزجا مع وجود الامتياز في الظاهر، كخلط الحنطة بالارز، أو الحنطة الجيدة مع الرديئة، بحيث كان كل نوع من الحنطة متميزا، و لكن لم يمكن التفريق الّا بكلفة و مشقة.
و منها: ما يكون رافعا للامتياز ظاهرا لا واقعا، كمزج الحنطة بالحنطة، فان كل حبة منهما متميزة واقعا، امّا من هذا و امّا من ذاك، الّا انّه في الظاهر لا يمكن تمييزه، و كاختلاط الدراهم بالدراهم.
و منها: ما يكون أدق من ذلك، كاختلاط الدقيق بالدقيق، فانّه اذا أخذ مقدار قليل منها لا يمكن القول بأنّه من هذا أو من ذلك، فانّه قد يكون خليطا منهما.
و منها: ما كان الخليطان بحيث يكون في نظر العرف و العقلاء شيئا واحدا، كالمائعات اذا خلط أحدهما بالآخر، خصوصا اذا كان الخليطان من جنس واحد و وصف واحد، كما اذا اشترى شخصان كل واحد مقدارا معيّنا من لبن واحد ثم اختلط المبيعان و لا يميز بينهما واقعا الّا بأخذهما من الظرف في المرة الاولى أو الثانية، ففي أمثال ذلك يرى العقلاء و العرف انّه شيء واحد، و لا يقبل الطبع الاثنينية الّا بالدقة العقلية.
و منها: ما صار بالاختلاط أمرا ثالثا، كالسكر و الخل. اذا حصل منهما السكنجبين.
فسيأتي: انّ هذه الأقسام ليست كلّها محكوما بحكم واحد.