الاقتضاء و الدلالة التضمنية للعقد يدلان عليه[1]».
فليس بكلام مستند، لان الشركة شيء و جواز التصرف في المال المشترك شيء آخر، فهو ليس عينه و لا جزأه و لا لازمه، فجواز التصرف أمر خارج عن الشركة، و لا بدّ من التوافق بين الشركاء في تعيين من له التصرف، و الّا فلا يجوز لواحد منهم التصرف فيه؛ كما في الشركة الحكمية، لان جواز تصرف كلّ واحد من الشركاء فيها يتوقف على إذن الآخرين.
ثم انّه لو فرض تقديم أحد الشركاء حصته نقدا و الآخر عروضا، فان كانت الشركة عقدية؛ فلا اشكال فيه، كما سيجيء في الفصل الثاني من الكتاب؛ عند بيان شرائط رأس المال.
و امّا لو كانت الشركة حكمية؛ فلا تتحقق بذلك، نظرا الى لزوم تحقق الامتزاج في تحقق الشركة الحكمية، و لا يتصور امتزاج النقد و العروض. فتدبر، حتى لا يختلط عليك الشركة العقدية بالشركة الحكمية، كما وقع في كلمات بعض.
الجهة الثالثة في أسباب الشركة
قال الماتن (ره): «و امّا سبب الشركة فقد يكون إرثا، و قد يكون عقدا، و قد يكون مزجا، و قد يكون حيازة، الأشبه في الحيازة اختصاص كل واحد بما حازه.
نعم، لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء دفعة؛ تحققت الشركة.»
أقول: امّا الشركة العقدية، فسببها هي عقد الشركة أو التعاطي بهذه النية، و القصد ليس الّا كما ذكر سابقا، و سيأتي أيضا هنا، و في الفصل الثاني.
و امّا الشركة الحكمية، فهي كما ذكر المصنف (ره) لها أربعة أسباب، و السبب الخامس هو حكم اللّه على الشركة، كحكمه على الشركة في أهل الخمس و الفقراء