responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 42

لجهة من الجهات، فلا يصحّ عقد الصبي و لا المجنون و لا المعتوه، الممنوعين من التصرف.

و تفصيل البحث يأتي في الفصل الثاني من الكتاب، عند تعرض الماتن له.

الأمر الثالث: الاختيار

يعتبر في المتعاقدين أن يكونا حرّين مختارين في تعاقدهم، و لا يصحّ تعاقد من كان مكرها فيه، لأنّ الإكراه هو إلجاء الشخص على اعمال ارادته فيما لا يرضاه و يردعه، لقوله: «لا يحل مال امرئ مسلم الّا عن طيب نفسه». و قوله: «رفع عن أمّتي تسعة: الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ... الخ». و مقتضاه رفع الأحكام التكليفية و الوضعية عن العمل الذي يقع موردا للاكراه و الإلجاء. و صحة عقد الشركة من الأحكام الوضعية.

و البحث عن الغلط و التدليس الذي يعيب العقد بهما و يبطل، فتفصيله في الفصل الثاني من الكتاب.

و امّا الأركان الخاصة لعقد الشركة، فهي مذكورة في الجهات اللاحقة.

الجهة الثانية في محل الشركة

قال المحقق (ره): «ثم المشترك قد يكون عينا، و قد يكون منفعة، و قد يكون حقا»[1].

نعم، هو قد يكون عينا من الأعيان الخارجية، سواء كان نقودا أو عروضا، و قد يكون كليا في الذمة كالدين، و قد يكون كليّا في المعين كصاع من صبرة، و قد يكون منفعة كسكنى الدار، و قد يكون حقّا من الحقوق المالية. و قد مرّ تفصيله في بيان تعريف الشركة.

و لا يخفى: انّ الاشاعة لا يصدق الّا في العين الخارجي.


[1]- شرائع الاسلام: ج 2، ص 105.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست