و لكن لما كان اللفظ مظهرا عن النية و الإرادة قبل الكتابة و الاشارة و أصرح في الدلالة و أبعد عن الاشتباه، وقف العلماء عنده و لم يتجاوزوا عنه في تعابيرهم لا من جهة خصوصية كامنة فيه مفقودة في غيره، أو وجود دليل تعبدي شرعي من الكتاب و السنة على الاكتفاء به دون غيره.
نعم، اعتباره من جهة صراحة كشفه و قوة دلالته على المعنى و المقصود، فكلّما كان مثيلا له في الصراحة و بعيدا عن الزيغ و الزلل، فيكتفي به عن اللفظ، و عدم ذكر الفقهاء السالفين ذلك؛ لعله من جهة عدم انتشار الكتابة في تلك العصور.
فعلى هذا، فالبحث في لزوم صيغة الماضي أو كفاية الصيغ الاخرى من المضارع و الأمر و لزوم كون المعنى حقيقيا، أو جواز استعمال المجاز في الايجاب و القبول، لا طائل تحته.
نعم، يعتبر أن يكون العاقد بصدد الانشاء لا الاخبار و الاعلان عمّا يتحقق الآن، أو فيما بعد، أو تحقق فيما قبل.
و امّا التساؤل عن حقيقة الانشاء، فهل هو ايجاد المعنى باللفظ في عالم الاعتبار- كما هو المشهور- أو ابراز الاعتبار النفسي بمبرز خارجي، كما اختاره المحقق الخوئي (ره)؛ فالحق، هو التعريف المشهور، و لا يرد عليه ما استشكله المحقق المزبور، و للكلام محل آخر.
ثم انّه لو فرضنا و تسلمنا أن العقد لا يصدق على التعاطي العملي، لاختصاصه لغة و عرفا باللفظ، أو به و بالكتابة و الاشارة، و عدم صدقه بعمل الاعطاء و الأخذ بقصد تحقق الشركة، فهي تكون كالبيع في عدم صدق العقد و كفاية العمل في تحقق عنوان الشركة و البيع، فتكون صحيحة، كالبيع، لعدم اختصاص صحة المعاطاة بالبيع فقط، بل يجري في المعاملات الاخرى أيضا، و منها الشركة العقدية.
الأمر الثاني: اهلية المتعاقدين
يعتبر في المتعاقدين أن يكونا بالغين، عاقلين غير محجورين من التصرف في أموالهم؛